مانعا لا كون المأكول شرطا ، فإنّ طائفة منها تدلّ على حرمة لبسها في الصلاة (١) ومعلوم أنّ الحرمة فيها تشريعيّة (٢) ، فهو صريح في المانعيّة.
ومنها ؛ لسانها عدم جواز اللبس في الصلاة (٣) ، والجواز هو المجاوزة والتعدّي ، فالمراد بها هو أنّ لبسها في الصلاة مانع عن الخروج عن عهدة التكليف.
ومنها ؛ لسانها النهي عن لبسها في الصلاة (٤) مثل : «لا تصلّ فيها» وغيره (٥) ، ولا ريب أنّ النهي هاهنا غيريّ ، والمراد بالطلب الغيري هو أنّ في المطلوب مدخليّة في تحقّق المأمور به ، فيصير مفاد النهي الغيري هو أنّ المنهيّ عنه ـ أي ما طلب عدمه في المأمور به ـ مانع عن انتقال المأمور به ، ومن الواضح أنّ النهي الغيري لا يدلّ إلّا على المانعيّة ، وكذلك غيره ممّا عرفت.
إنّما الّذي يمكن أن يستفاد منه الشرطيّة من الأخبار ـ كما قد تمسّك به بعضهم (٦) ـ هو رواية عليّ بن [أبي] حمزة (٧) وذيل موثّقة ابن بكير (٨) ، ولكن لا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) لأنّ الحرمة الذاتيّة في العبادات لفقدان شرط منها غير ثابت ، بل غايته اللغوية إلّا في باب الصلاة بدون الطهارة ، على ما يظهر من رواية. «منه رحمهالله».
(٣) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٣ ، الحديث ٥٣٦٧ و ٥٣٦٨.
(٤) كأنّ هذه الجملة هي عين الاولى ؛ لأنّ الحرمة إنّما هي مستفادة من هذه الأخبار ، فالجملة الاخرى هي ما عبّر فيها بلفظ الفساد ، فهي أيضا صريح في كون المأمور به لاقترانه بالمانع فقد فسد ، وإرجاعها إلى الشرط محتاج إلى الخروج عن ظاهر اللفظ ، كما هو واضح ، «منه رحمهالله».
(٥) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٤ الحديث ٥٣٧١.
(٦) مستند الشيعة : ٤ / ٣٢٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٨) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٢ الحديث ٨١٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.