فيلاحظ فيها مباشرة طيّ المسافة لتبادرها من الواجب ، كما في الحجّ الواجب ، لوجود غرض في تعلّق الوجوب بها الموجب لمباشرتها بتمام أجزائها.
وأمّا الغرضان الآخران فممّا يحصل بالنيابة مطلقا ، كما هو معمول الآن في تفقّد الأكابر من أحوال أمثالهم ، أو ممّن هو دونهم بإرسال خادمهم وتبليغ السلام وسؤال أحوالهم ، فهذا النائب للزيارة يبلّغ سلامه إليه.
وأمّا صلواته المهدى بها فينوي بها لنفسه ويقصد تقرّب نفسه بها لحصول زيارته لنفسه أيضا بنيابته للغير لكنّه يهدي بهذا الفعل المتقرّب به عن المنوب عنه ، ويمكن أن ينوي النائب جميع أفعاله وسلامه لنفسه ويهدي ثواب المجموع إليه أي إلى المنوب عنه.
ويستفاد من الأخبار (١) كلا القسمين في الاستنابة للزيارة لقبور الأئمّة عليهمالسلام وبيت الله لكن ما ورد من جواز أن يستنيب جماعة شخصا واحدا للحجّ المندوب (٢) منزّل على القسم الثاني ؛ لعدم جواز استنابة شخص إلّا عن واحد ، فتدبّر! فيجوز في الحجّ المندوب الاستنابة فينوي في جميع الأفعال تقرّب نفسه ويترتّب عليه تقرّب المنوب عنه ، فيستأجره لأن يفعل هذه الأفعال لنفسه متقرّبا بها إلى الله بتقرّب هذا الشخص إليه ، أو ليفعلها ويفوّض ثوابها إليه.
وأمّا في الواجب لمّا كان التذلّل مسبّبا عن مباشرة طيّ الطريق وإتيان الأفعال بنفسها لم يجز التوكيل فيه ، وكذا لو نذر الزيارة ـ مثلا ـ اشترطت المباشرة قطعا ، إلّا أن يكون متعلّق النذر أعمّ.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٢ الباب ٤٢ من أبواب المزار وما يناسبه.
(٢) وسائل الشيعة : ١١ / ٢٠٢ الباب ٢٨ من أبواب النيابة في الحجّ.