الاستقلال ، فبعد بلوغه مع اتّصافه بالمرض يشكّ في ارتفاع حجره وعدمه ، ولا ريب أنّ المتيقّن منه هو ارتفاعه في الثلث والباقي مشكوك فيه فيستصحب الحكم الثابت فيه له قبل مرضه.
وأنت خبير بضعف ذلك ؛ لأنّ الشكّ في شخص المريض وتصرّفاته إنّما هو ناشئ عن الشكّ في الحكم الكلّي المتعلّق بطبيعة العاقل البالغ الّذي عرضه المرض ، بحيث لو ارتفع الشكّ عن ذاك الموضوع الكلّي لا يبقى الشكّ في هذا الشخص أبدا.
ضرورة ؛ أنّ مفروض الكلام عدم كون أفراد المريض مختلف الحكم حتّى يوجب ذلك خصوصيّة في الشخص ، فإذا كان ارتفاع الشكّ عن الفرد يرتفع بتبيّن حكم الموضوع الكلّي ، فالاستصحاب فيه يكون حاكما على الاستصحاب الجاري في الفرد ، لكونه رافعا للشكّ عنه ومتكفّلا لبيان حكم استصحاب حال الفرد.
فانقدح من ذلك ؛ صحّة استصحاب الحكم الكلّي الثابت لطبيعة العاقل البالغ ، وعدم المانع عنه ، حتّى لاستظهار حكم المريض الّذي غير مسبوق باستقلال التصرّف في أمواله ، وعدم انطباق هذا الحكم الكلّي للموضوع المشكوك فيه سابقا لا يضرّ بالاستصحاب إذا كان منطبقا عليه في الزمان اللاحق ، إذ قد أشرنا إلى أنّه ثبت في محلّه أنّه يكفي في الاستصحاب انطباق الحكم على الموضوع في أحد عمودي الزمان فثبت من ذلك ؛ أنّ الأصل نفوذ تصرّفات المريض مطلقا في مرضه ، لو كانت منجّزة.
وقد يتمسّك لدفع الإشكال بالاستصحاب التعليقي ، كما أنّه تمسّك به