نعم ؛ في ما يكون تصرّفه فيه واستفادته من ماليّته متوقّفا على الملكيّة مثل البيع ونحوه ، فيلتزمون بتملّكه على نحو تملّك المبيع في المعاطاة.
فالمحصّل ؛ أنّ ظاهرهم في باب الضمانات أنّهم ملتزمون بصفتين من البدل : أحدهما الطولي والآخر العرضي ، أمّا البدل الطولي ؛ فهو الّذي يقع عوضا عن مال الغير بعد تلفه تحت اليد العادية ، وأمّا البدل العرضي فهو ما يقع عوضا عن ماليّة ملك الغير مع بقاء عين ماله وبقاء سلطنته ، فهذا لمّا يكون جبرانا عن الماليّة الفائتة الآن مع بقاء الملكيّة ، فكأنّه بدل في عرض المبدل منه ، ففي الأوّل تملّكه البدل متوقّف على تلف المبدل منه ، بخلاف الثاني فإنّه يجوز التصرّف فيه وإن كانت العين باقية ، فتأمّل!
هكذا يستفاد من ظاهر كلام شيخنا رحمهالله والبعض الآخر (١) ، ولكن لا يخفى أنّ البدل يقوم مقام المبدل منه على نحو وجود المبدل منه ، فلو كانت الماليّة الفائتة فائتة على الإطلاق ، بل أمكن استفادة بعض أنحاء الماليّة عن العين المغصوبة ، فلا بدّ على حسب ما تقتضيه قاعدة البدليّة أن يكون المالك ممنوعا عن التصرّف في بدل الحيلولة بقدر ما أمكنه تصرّف الماليّة في ملكه المغصوب ، مثل ما لو أمكنه أن يبيعه على الغاصب بناء على الاكتفاء في اشتراط تسليم المبيع تمكّن المشتري عن الاستيفاء ، وكذلك يمكنه عتقه ، فلازم البدليّة أن يكون المالك ممنوعا عن التصرّف في البدل بمثل هذه التصرّفات ، مع أنّهم لم يلتزموا بذلك ، بل ظاهرهم الاتّفاق على جواز تصرّفه فيه بأيّ نحو شاء.
وانقدح بذلك ؛ أنّ التحقيق في باب الضمان وبدل الحيلولة هو ما قلناه من
__________________
(١) راجع! المكاسب : ٣ / ٥٠٥ ـ ٥١١.