ما رواه هنا.
هذا ، وللزهراء (عليها السلام) دعوىً رابعةٌ تتعلّق بخمس الغنائم الحادثة بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فإنّ أبا بكر كما قبض الخمس الذي كان لأهل البيت في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) كخمس خيبر ، منعهم خمس الغنائم الحادثة بعده ، فنازعته الزهراء في ذلك أيضاً ، والأخبار به كثيرة (١) ، وذكر ابن أبي الحديد (٢) عدة أخبار في ذلك.
وقد اشتُهر النزاع بين الشيعة والسنة في أمر هذا الخمس ومستحقّه ، وللقوم فيه أقوال ليس هذا محلّ ذِكرها.
كما اشتُهر أنّ أبا بكر ومَن لحقه منعوا بني هاشم خُمسَهم ، وأنّهم عملوا بخلاف ما عمله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، حتّى روى أحمد في «مسنده» (٣) أنّ نجدةَ الحروريَّ سأل ابن عبّاس عن سهم ذي القربى ؛ فقال : هو لنا ؛ لقربى رسول الله ، قسمه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم ، وكان عمر عرض علينا منه شيئاً دون حقّنا فرددناه عليه .. الحديث.
وروى أحمد (٤) ، أنّ النبيّ لم يُقسم لعبد شمس ، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً ، كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب ، وأنّ أبا بكر لم يكن يُعطي قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما كان رسول الله يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم وعثمان من بعده منه.
__________________
(١) انظر مثلا : الكشّاف ٢ / ١٥٩ في تفسير آية الخمس.
(٢) ص ٨٦ من المجلّد الرابع [١٦ / ٢٣٠]. منه (قدس سره).
(٣) ص ٣٢٠ من الجزء الأوّل. منه (قدس سره).
وانظر : سنن أبي داود ٣ / ١٤٦ ح ٢٩٨٢.
(٤) ص ٨٣ ج ٤. منه (قدس سره).