بمعنى ثبوتها بنبوّة جديدة لعمر؟! أو أنّ له تخطئةَ اللهِ والرسولِ والحكمَ بما تهواه نفسه؟!
وأمّا استدلال الخصم على حرمة متعة النساء بقوله سبحانه : (والّذين هم لفروجهم حافظون * إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) الآية (١) ..
فخطأٌ ظاهر ؛ لأنّ عدم التوريث لا ينافي الزوجيّة ، وكذا عدم بعض الآثار الأُخر ؛ كعدم النفقة ؛ والليلة لها ؛ وذلك لأنّ الكافرةَ وقاتلةَ الزوج لا ترثانه وهما زوجتان (٢) ، والناشزة لا تستحقّ النفقةَ والليلةَ وهي زوجةٌ (٣).
ولو سُلّم أنّ المتمتّع بها ليست زوجةً ، فآية الحفظ مخصّصةٌ بآية المتعة ؛ وهي قوله تعالى من سورة النساء : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أُجورهنّ) (٤) ، فإنّها خاصة ، وآية الحفظ عامةٌ (٥).
كما إنّ آيةَ الحفظ مخصَّصةٌ بأَمةِ الغير التي أذن لغيره في وطئها ، فإنّها ليست بزوجة ، ولا مملوكة ليمين الواطئ ، ولا يلزم حفظُ الفرج عنها بالإجماع (٦).
__________________
(١) سورة المؤمنون ٢٣ : ٥ و ٦.
(٢) انظر : كتاب الأُمّ ٤ / ٩٢ ـ ٩٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ / ٢٤ ، الحاوي الكبير ١٠ / ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، المغني ـ لابن قدامة ـ ٧ / ١٦١ ـ ١٦٦ ، اللباب في شرح الكتاب ٤ / ١٨٨.
(٣) انظر : كتاب الأُمّ ٥ / ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، بداية المجتهد ٤ / ٣١١ ، المغني ـ لابن قدامة ـ ٩ / ٢٩٥ ، اللباب في شرح الكتاب ٣ / ٩٢.
(٤) سورة النساء ٤ : ٢٤.
(٥) أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ / ٣٧٤ ، وانظر : تفسير القرطبي ١٢ / ٧١.
(٦) انظر : النهاية ـ للشيخ الطوسي ـ : ٤٩٣.