تنهى عن أمر فعله النبيُّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهلّ بهما جميعاً».
ونحوه في «مسند أحمد» (١) ، وزاد فيه : «فقال عثمان : دعنا منك».
وكذا في «صحيح مسلم» (٢).
وروى أحمد (٣) ، عن أبي حرملة (٤) ، قال : سمعت سعيداً قال : «خرج عثمان حاجّاً ، حتّى إذا كان ببعض الطريق قيل لعليّ : إنّه نهى عن التمتّع بالعُمرة إلى الحجّ ؛ فقال لأصحابه : إذا ارتحل فارتحلوا.
فأهلّ عليٌّ وأصحابه بعُمرة ، فلم يكلّمه عثمان في ذلك ، فقال له عليٌّ : ألم أُخبَر أنّك نهيت عن التمتّع بالعُمرة؟!
فقال : بلى.
قال : فلم تسمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تمتّع؟!
قال : بلى».
ومثله في التمتّع من «صحيح النسائي» (٥).
__________________
(١) ص ١٣٦ ج ١. منه (قدس سره).
(٢) في باب جواز التمتّع من كتاب الحجّ [٤ / ٤٦]. منه (قدس سره).
(٣) ص ٥٧ ج ١. منه (قدس سره).
(٤) في المصدر : «ابن حرملة» ؛ وكلاهما صحيح ، فهو :
أبو حرملة عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي المدني ، من رجال مسلم والأربعة ، توفّي سنة ١٤٥ هـ.
انظر : تهذيب الكمال ١١ / ١٥٨ رقم ٣٧٧٩ ، تهذيب التهذيب ٥ / ٧٣ رقم ٣٩٤٨.
(٥) سنن النسائي ٥ / ١٥٢.