.. إلى غير ذلك من أخبارهم (١).
وقد أصرّ ـ أيضاً ـ عروة بن الزبير على بقاء هذه البدعة حتّى اجترأ على ابن عبّاس ، فقال ابن عبّاس ـ بعد كلام دار بينهما ـ كما في «مسند أحمد» (٢) : «أراهم سيهلكون ، أقول : قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ويقول : نهى أبو بكر وعمر!».
واعلم أنّ اتّفاق علمائهم على ثبوت متعة الحجّ دليلٌ على أنّ الحكم بلغ من الضرورة ما لا يمكن افتعال خلافه ؛ إذ مجرّد مخالفة عمر للكتاب والسنة لا يمنعهم من وضع صورة الأدلّة لتسديد أمره ، كما فعلوا في متعة النساء!
وكيف يمكنهم وضعها ، وقد كان حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالتمتّع إلى الحجّ ، ودوامه إلى الأبد ، من المشاهدات لأكثر الأُمة في حجّته الواقعة في آخر أيّامه ، ورتّب على حكمه العمل؟! وليس هناك للناس بعد موتِ عمر داع إلى مخالفة ذلك الحكم الضروري!
على أنّ الله سبحانه أراد بيان حال عمر ، فحال بينهم وبين وضع الأدلّة هنا ، فيظهر أمره في منع متعة النساء ، وفي سائر أفعاله!
__________________
(١) انظر : مسند أحمد ١ / ٩٢ ، مسند البزّار ٢ / ١١٨ ح ٤٧٣ وص ١٥١ ـ ١٥٢ ح ٥١٤ ـ ٥١٧ وص ١٥٦ ح ٥٢١ و ٥٢٢ ، مسند أبي يعلى ١ / ٢٨٨ ح ٣٤٩ وص ٣٤١ ـ ٣٤٢ ح ٤٣٤ وص ٤٥٣ ـ ٤٥٤ ح ٦٠٩ ، مسند أبي عوانة ٢ / ٣٣٨ ح ٣٣٥٠ و ٣٣٥١.
(٢) ص ٣٣٧ ج ١. منه (قدس سره).