وأنت ترى أنّ هذا خلاف السنة ؛ فإن الطلاق بيد من أخذ بالساق (١) ، ولا يجب في الشريعة الرجوع بهنّ (٢) ، كما إنّ الناس مسلّطون على أموالهم (٣) ، بل بعد الإقباض لا يجوز الرجوع في هبة الرحم (٤).
وليت شعري ، ما وجه توريثهنّ منه إن لم يرجع بهنّ وبماله؟!
وكيف يستحقّ أن يُرجم قبره ويُهتك ، حتّى يحلف على ذلك ، وغاية ما صنع أنّه فعل مكروها؟!
ومنها : حكمه في الرِّكاز (٥) بخلاف السنة ، فإنّ الركاز إنّما فيه الخمس والباقي لواجده (٦).
__________________
وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٦٦ ح ١٢٢١٦ ، سنن الترمذي ٣ / ٤٣٥ ح ١١٢٨ ، مسند أبي يعلى ٩ / ٣٢٥ ح ٥٤٣٧ ، سنن الدارقطني ٣ / ١٦٦ ـ ١٦٧ ح ٣٦٥٢ ، تاريخ دمشق ٤٨ / ١٣٦ ـ ١٣٨ و ١٤١.
(١) راجع : سنن ابن ماجة ١ / ٦٧٢ ح ٢٠٨١ ، المعجم الكبير ١٧ / ١٧٩ ح ٤٧٣ ، سنن الدارقطني ٤ / ٢٢ ح ٣٩٤٦ ـ ٣٩٤٨ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٣٦٠ ، مجمع الزوائد ٤ / ٣٣٤.
(٢) انظر : الإشراف على مذاهب أهل العلم ـ لابن المنذر ـ ١ / ١٣٩ ـ ١٤٠ ، الحاوي الكبير ١٢ / ٣٨١ ، المغني ـ لابن قدامة ـ ٨ / ٢٣٣ ـ ٢٣٤.
(٣) انظر : مختصر المزني على كتاب الأُمّ ٩ / ١٠٢ ، المجموع ـ للنووي ـ ١٣ / ٣٥ و ٤٣ ، نيل الأوطار ٥ / ٢٣٣ ب ٦٣٥ ، عون المعبود ٩ / ٣٢١ ، تحفة الأحوذي ٤ / ٤٥٢.
(٤) وهو قول عمر نفسه ؛ انظر : الموطأ : ٦٥٨ ح ٤٤ ، كتاب الأُمّ ٤ / ٧٣ ، الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ / ٢١٨ ، بداية المجتهد ٥ / ٣٧١.
(٥) الرِّكاز : قطع ذهب وفضّة تُخرج من الأرض أو المعدن ؛ انظر : لسان العرب ٥ / ٣٠٠ مادّة «ركز».
(٦) انظر : صحيح البخاري ٢ / ٢٥٧ باب ما يُستخرج من البحر وباب في الرِّكاز الخُمُس وص ٢٥٨ ح ٩٨ وج ٣ / ٢٢٢ ح ٥ وج ٩ / ٢٢ ح ٥١ ، صحيح مسلم ٥ / ١٢٧ ـ ١٢٨ ، سنن أبي داود ٢ / ١٤٠ ح ١٧١٠ وج ٣ / ١٧٧ ـ ١٧٨ ح ٣٠٨٥ ،