وإبل الصدقة وصدقات قضاعة ، ونحوها ، كخمس إفريقية وغيره ، ممّا سيمرّ عليك ، ولم يتكلّما بالتخمين ، كالقاضي (١) وهذا القائل.
على أنّ المرتضى وابن المطهّر لم يختصّا بهذا الطعن ، بل طعن به قبلهم عامّةُ الصحابة ؛ لِما شاهدوه من إعطاء عثمان أقاربه من بيت المال.
أيظنّ الفضلُ أنّ الصحابةَ كلَّهم فسقةٌ يطعنون بما لا يشهدون ولا يعلمون؟!
ومنه يعلم ما في قوله : «والأصل أن يُحمل أعمال الخلفاء الراشدين ...» إلى آخره ؛ إذ لا مورد للأصل مع الدليل واليقين ، مع أنّ الأصل هو ذلك في أعمال الخلفاء الراشدين ، وكلامنا في أنّ عثمان منهم.
الرابع : قوله : «وإن فرضنا أنّه أعطى من مال الصدقات ، فربّما كان لمصالح لا يعلمه إلاّ هو ، كما أعطى رسول الله ...» إلى آخره ..
فإنّ وجه الحكمة لا يمكن أن يخفى ـ حتّى الآن ـ بحيث لا يدركه أحدٌ ممّن شاهد الحال أو تأخّرَ ، ولا اعتذر به عثمان وأولياؤه لمّا كثر الطعن عليه.
والفرق بينه وبين إعطاء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لأشراف العرب ظاهر ؛ فإنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قصد تأليف المنافقين ، وعُلم من حاله ، وصرّح به (٢).
__________________
(١) راجع الصفحة ٤٤١ ، من هذا الجزء.
(٢) انظر : صحيح البخاري ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ح ٥٢ ـ ٥٤ وص ٢٠٤ ح ٥٧ وص ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ح ١٤٦ وج ٥ / ٣١٧ ـ ٣٢٠ ح ٣٣٠ ـ ٣٣٧ وج ٩ / ٢٧٨ ح ١٦١ ، صحيح مسلم ٣ / ١٠٥ ـ ١٠٩ ، سنن أبي داود ٤ / ٢٤٣ ح ٤٧٦٤ ، سنن الترمذي ٣ / ٥٣ ـ ٥٤ ح ٦٦٦ ، سنن النسائي ٥ / ٨٧ وج ٧ / ١١٨ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ٦ / ٣٥٦ ح ١١٢٢١ و ١١٢٢٢ ، مسند أحمد ٣ / ٦٨ و ٧٣ و ٧٦ و ١٦٦ و ٢٧٥ وج