المؤمنين عن ذلك ، ولا يكون أحدٌ شافعاً له ، وقد قال : أئمّتكم شفعاؤكم (١)» (٢).
__________________
(١) انظر بخصوص قول «أئمّتكم شفعاؤكم» : المغني ـ لابن قدامة ـ ٢ / ٣٦٩ ، الشرح الكبير ـ لابن قدامة المقدسي ـ ٢ / ٣١١ ، تفسير القرطبي ١ / ١٨٧ الشرط ١١ من شرائط الإمام.
(٢) نقول : قد مرّت قضية صلاة أبي بكر وتفصيلها ؛ وأشرنا إليها في الهامش رقم ٢ من الصفحة السابقة ؛ فراجع!
ثمّ إنْ كان مراد الفضل من قول ابن عبّاس في هذا الشأن ، ما ورد في مصنّف ابن أبي شيبة ٢ / ٢٢٩ ذ ح ٩ ، من أنّ راوي الحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : «دخلتُ على عبد الله بن عبّاس فقلت : ألا أعرض عليك ما حدّثتني به عائشة من مرض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟ فقال : هات! فعرضتُ عليه حديثها فما أنكر منه شيئاً» .. فلا معوّل عليه ؛ فإنّه مشمول بما قيل سابقاً بشأن صلاة أبي بكر!
أمّا افتراء الفضل ـ المارّ آنفاً في الصفحة ٦٣ ـ ، من أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى خلف عبد الرحمن بن عوف ، فيَرِدُ عليه ـ علاوة على ما في المتن ـ ، أنّه خلاف اللطف الإلهي من إرسال الرسل ؛ إذ لا يستقيم هذا مع ما يعرض على إمام الجماعة غير المعصوم ـ كابن عوف ـ من سهو ونسيان وغفلة ، وغيرها ؛ فلا يصحّ أن يأتمّ المعصوم بغيره؟!
فكان هذا من موضوعاتهم ؛ ليبرّروا به الصلاة خلف كلّ أحد ، برّ أو فاجر!
ولو تنزّلنا ، فإنّ مدار الخبر على المغيرة بن شعبة ، وهو هو بفسقه وانحرافه ، روته مصادر القوم الأُولى ، وسرى منها إلى غيرها من مصنّفاتهم حتّى يومنا هذا ، كما مرّ آنفاً في الصفحة ٦٣ هـ ١ ؛ فنالوا من مقام النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ومنزلته ليثبتوا لابن عوف فضيلة دون إثباتها خرط القتاد!
هذا ، فضلا عن أنّهم رووا أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لمّا توفّي لم يؤمّ عليه إمام ، فكان الناس يدخلون أفواجاً يصلّون ويخرجون [انظر : مصنّف ابن أبي شيبة ٨ / ٥٦٦ ح ٥ ، وعنه في كنز العمّال ٧ / ٢٧٣ ح ١٨٨٥٥] ؛ فهذه حاله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند وفاته ، فكيف هي في حياته الشريفة؟! فهو (صلى الله عليه وآله وسلم) إمامٌ حيا وميّتاً.