استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده ، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة (١) ، غاية الأمر أنه معذور في ترك ما وجب عليه ، وحينئذ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستئجار عنه إن كانت له تركة بمقداره وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك
______________________________________________________
الوارث ولكن توقف التصرف فيه على إثبات نسبه وانحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات ، فإن الاستطاعة لا تتحقق بمجرّد الملكية وإنما تتحقق بالتمكّن من التصرّف.
(١) الظاهر هو التفصيل بين ما إذا كانت الغفلة عن وجوب الحجّ مستندة إلى تقصير منه كترك التعلم ، وبين ما إذا كانت غير مستندة إلى التقصير ككثرة الاشتغال والابتلاء الموجبة للغفلة.
فإن كانت الغفلة مستندة إلى تقصير منه فالأمر كما ذكره في المتن ، وان كانت غير مستندة إلى التقصير فلا يجب عليه الحجّ واقعاً ، لأنّ حديث الرفع في حقه رفع واقعي وقد ذكرنا في محله (١) أن حديث الرفع بالنسبة إلى غير «ما لا يعلمون» رفع واقعي وفي الحقيقة تخصيص في الأدلّة الأوّلية ، والحكم غير ثابت في حقه واقعاً.
ففي فرض الغفلة لا يجب عليه الحجّ ، لعدم ثبوته في حقه ، وفي فرض الالتفات وإن أمكن تكليفه بالحج لكن المفروض أنه لا مال له بالفعل ، ففي هذه الصورة الحق مع المحقق القمي (قدس سره) من عدم الوجوب.
وكذلك يفصّل في مورد الجهل بوصول المال إلى حد الاستطاعة بين الجهل البسيط والمركب.
فإن كان الجهل جهلاً بسيطاً فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه ، لأن الحكم بعدم الوجوب في فرض الجهل حكم ظاهري لا ينافي وجوب الحجّ واستقراره عليه
__________________
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٦٥.