.................................................................................................
______________________________________________________
لا نفس البيع والمنشأ ، فإن في البين أمرين : أحدهما إنشاء الملكية ونفس البيع ، ثانيهما الالتزام بذلك ، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشإ ، والشرط في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجاً فهو ملتزم بالبيع وإلّا فلا ، ويرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف ، وهذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع والإجارة وأضرابهما ، وأما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في فسخه ، لأن له رافعاً خاصاً كالطلاق وإن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في مثل النكاح.
وبالجملة : الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين : إما تعليق المنشأ على الالتزام وإما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي ، وأما تعليق المنشأ على الأمر الخارجي فهو باطل بالإجماع ، هذا ما يرجع إلى الشرط والتعليق بحسب الكبرى.
وأما في المقام فلا يجري شيء ممّا ذكر ، لأن التعليق لا معنى له في المقام أصلاً لعدم قابلية تعليق الفعل الخارجي كالاعطاء على شيء ، وإنما التعليق يتصور في الأُمور الاعتبارية ، وأما الأُمور الخارجية التكوينية فغير قابلة للتعليق ، بل إما تقع وتحصل في الخارج وإما لا تقع ولا تحصل ، فهي تتصف بالوجود والعدم كالأكل والضرب والإعطاء ، فإن الأكل إما أن يتحقق في الخارج وإما لا يتحقق ، وهكذا الإعطاء الخارجي لا معنى لتعليقه ، ويرجع الإعطاء المشروط إلى مجرّد الالتزام المقارن له دون أن يرتبط أحدها بالآخر.
وأما الملكية الشرعية وإن كانت قابلة للتعليق ولكنها ليست بيد المكلف وإنما هي بيد الشارع ، فما هو تحت يده ليس قابلاً للتعليق كالاعطاء وما هو قابل للتعليق كالملكية الشرعية ليس بيد المكلف حتى يعلقه ، وأما تعليق الالتزام بالإعطاء على الحجّ فلا أثر له ، لأنّ ما كان لله ليس له الرجوع فيه ، وهذا النحو من التعليق والالتزام في إعطاء الزكاة ليس بيده ، لأنّ المفروض أن ما أعطاه حُسب زكاة أو خمساً وليس له الرجوع لو لم يحج ، فالتعليق في نفس العمل وهو الإعطاء أو التعليق في الالتزام كل منهما غير قابل في المقام. نعم ، يبقى الالتزام المقارن من المعطى له في صرف ما أخذه في الحجّ ، لكنّه لا يؤثر ذلك شيئاً ولا يجب على الفقير العمل به فإنه