.................................................................................................
______________________________________________________
تحقق وهو غير قابل للعود ، غاية الأمر يجب على المبرإ الوفاء بما اشترط عليه ، وقد ينعكس الأمر بمعنى أن الشرط يرجع إلى تعليق الالتزام لا المنشأ ، وأثره جعل الخيار لنفسه عند التخلّف ، كالتعليق على الأُمور الخارجة عن تحت الاختيار ، نظير التعليق على كون العبد كاتباً أو كون الفراش منسوجاً بنسج البلد الفلاني وأمثال ذلك.
ثمّ إن جميع ما ذكرنا إنما يجري في الأُمور القابلة للتعليق كالامور الاعتبارية ، وأما التكوينية فهي غير قابلة للتقييد ، لأنّ التقييد إنما يصح في مورد الإطلاق والسعة والأمر الخارجي التكويني في نفسه مضيق وغير قابل لعروض التقييد عليه ، نظير الائتمام الخارجي بالإمام الحاضر ، فإن الائتمام قد حصل وتحقق خارجاً سواء كان الإمام زيداً أو عمراً وإنما الدواعي تختلف باختلاف الموارد.
وبالجملة : الأُمور التكوينية الخارجية تتصف بالوجود والعدم ولا يجري فيها التعليق ، ولا معنى لأن يقال : إن الائتمام الخارجي معلق على كون الإمام زيداً أو أن الأكل الخارجي معلق على أن يكون المأكول ملك نفسه ، فإن الائتمام والأكل قد تحققا خارجاً على كل تقدير. وأما المقام الذي وجب عليه الخمس أو الزكاة فإنما يجب عليه الإعطاء والأداء والإيتاء ، والذي تحت اختياره ليس إلّا الإعطاء الخارجي وهذا غير قابل للتعليق ، وأما الملكية الشرعية فليست تحت يده واختياره وإنما هي بيد الشارع.
وبعبارة اخرى : إنما يجب على الشخص تفريغ ذمته من الزكاة إما بالعزل أو بنفس الإعطاء الخارجي ، والفعل الخارجي الصادر منه كالأداء والإعطاء غير قابل للتقييد والتعليق ، وأمّا التزامه بذلك فغير قابل للتعليق أيضاً ، لأنّ مرجعه إلى جعل الخيار وجواز الاسترداد ، وما أعطاه من الزكاة غير قابل للرجوع ، لأنّ ما كان لله لا يرجع كما في النص (١) فمرجع هذا الشرط إلى الالتزام المقارن للإعطاء وهو غير واجب الوفاء به ، ولا يصدق عليه عرض الحجّ وبذله.
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٣١ / أبواب الهبات ب ٣ ح ١ ، ٢ وب ٦ ح ٣.