.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ المفروض أنه لم يكن له واقعاً ، فالبذل غير سائغ وغير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجب للاستطاعة وإنما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجب للاستطاعة.
الصورة الثانية : ما لو قال له : حجّ وعليّ نفقتك ولكنّه أدّى من المال المغصوب بمعنى أنه التزم بالبذل وفي مقام الإعطاء والتطبيق الخارجي أعطي مالاً مغصوباً ، ولم يكن بذل الحجّ مقيداً به ، نظير البيع الكلي وأداء المال المغصوب ، ذهب في المتن إلى الصحّة والإجزاء لأنه استطاع بالبذل.
وفيه : أن هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء ، لأن البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول والوعد ، وإنما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل والإعطاء الخارجيين ولو تدريجاً ، ولذا لو قال : حجّ وعليّ نفقتك ، ولم يعطه شيئاً من المال خارجاً لا يجب عليه الحجّ قطعاً مع أن البذل الإنشائي قد تحقق ، ويكشف ذلك عن أن الموجب للاستطاعة البذلية إنما هو البذل الخارجي والمفروض أنه غير متحقق في الخارج.
وبعبارة اخرى : الاستطاعة البذلية لا تتحقق بإعطاء مال الغير وإنما تتحقق بإعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام ، والمفروض أن الاستطاعة المالية مفقودة أيضاً فلا موجب للحج أصلاً لا الاستطاعة المالية ولا البذلية ، فالصورتان مشتركتان في الحكم.
إنما الكلام في ضمان هذا المال المغصوب الذي أتلفه المبذول له ، والظاهر أن الباذل والمبذول له كلاهما ضامن ، لقاعدة على اليد ، أما الباذل فلأنه غاصب والمال تحت يده وسلطانه وذلك يوجب الضمان سواء كان عالماً أو جاهلاً بكونه مال الغير. وأما المبذول له فلأنه أتلف المال ، والمالك المغصوب منه له أن يرجع إلى أيهما شاء ، وإذا رجع إلى الباذل فليس للباذل الرجوع إلى المبذول له ، لأن المفروض أن الباذل قد سلّط المبذول له على المال مجاناً وبغير ضمان ، وليس له الرجوع بعد التسليط المجاني