(عليه السلام) : «لو أن غلاماً حجّ عشر حجج ثمّ احتلم كان عليه فريضة الإسلام» وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) «عن ابن عشر سنين يحج قال (عليه السلام) : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذا الجارية عليها الحجّ إذا طمثت».
______________________________________________________
لا تجب عليه إعادة الصلاة ، لأن المفروض أن صلاته صحيحة ، وما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة ، ولا دليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة والواجبة ، ولا يجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة وقد أتى بها ، بل ذكرنا أن ذلك ليس من باب الإجزاء حتى يقال : بأن أجزاء الأمر الندبي عن الواجب خلاف الأصل ، بل ما صلاه الصبي حقيقته متحدة مع الصلاة الواجبة الثابتة على البالغين فإن الصلاة حقيقة واحدة ، غاية الأمر أنها تجب على جماعة كالبالغين وتستحبّ لجماعة آخرين كغير البالغين ، وهذا بخلاف الحجّ ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ومغايرتها ، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولا دليل ، بل الدليل على العكس.
بقي الكلام في إثبات مشروعية عبادات الصبي وصحتها ، وقد ذكرنا في محلِّه أنه لا يمكن إثبات مشروعية عبادته بإطلاق أدلة العبادات ، لأنها مرفوعة عن الصبي وأنه لم يكتب في حقه شيء من الأحكام والتكاليف.
ولا يمكن أن يقال بأنّ الوجوب مرفوع عنه وأما أصل الرجحان فهو باق ، لعدم الامتنان في رفعه ، وذلك لأن المرفوع نفس الحكم بتمامه وأنه لم يكتب في حقِّه هذا الحكم رأساً ، فلا يمكن الالتزام بالتبعيض ، وأن المرفوع هو الوجوب والباقي هو الاستحباب ، بل ثبوت الاستحباب يحتاج إلى دليل آخر.
والظاهر أن النصوص الآمرة بالصلاة والصوم كقولهم (عليهم السلام) «فمروا صبيانكم بالصلاة» (١) تدل على المشروعية في حقه ، لأن الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٩ / أبواب أعداد الفرائض ب ٣ ح ٥.