.................................................................................................
______________________________________________________
الوجوب من الروايات الأُخر ، ففي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله (عليه السلام) «إن رجلاً أتى علياً ولم يحج قط فقال : إني كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتى كبرت سنِّي ، فقال : فتستطيع الحجّ؟ فقال : لا ، فقال له علي (عليه السلام) : إن شئت فجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك» (١) ونحوه خبر ميمون القداح «إن شئت أن تجهز رجلاً ثمّ ابعثه يحج عنك» (٢).
والجواب عن الثاني : أن المعلق على المشيئة تفريغ الذمة ، يعني إذا شئت تفريغ ذمتك والخلاص من ذلك فعليك كذا ، لا الاستنابة حتى يقال بأن تعليقها على مشيئته يدل على الاستحباب ، لأنّ الوجوب لا معنى لتعليقه على المشيئة.
هذا مضافاً إلى ضعف الروايتين سنداً ، أما الأُولى فبسلمة أبي حفص والثانية بسهل بن زياد وبجعفر بن محمّد الأشعري الذي لم يوثق ولم يثبت كونه جعفر بن محمّد ابن عبيد الله الذي هو من رجال كامل الزيارة.
وعن الأوّل بأنه لا بأس بإلغاء القيد خاصة إذا كان خلاف المتسالم عليه ، على أنه إنما يتم في خصوص صحيح الحلبي الذي أُخذ فيه الصرورة.
مضافاً إلى أنه لا مانع من الالتزام بالقيد وكون النائب عن الحي رجلاً صرورة ويمكن أن يقال : إن ذِكر الرجل من باب المثال ومحمول على الغالب والمراد به الشخص ، وقد وقع نظير ذلك في كثير من موارد الأحكام ، ولا يراد بالرجل المذكور في النصوص خصوص الرجل المقابل للمرأة. وبالجملة : لا موجب لرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب.
ثمّ إن الحكم لا يختص بمن استقر عليه الحجّ بل لو كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه تجب عليه الاستنابة كما في المتن لإطلاق صحيح الحلبي كما عرفت ، وإن كان مورد بعض الروايات ذلك ، كالروايات الواردة في
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٤ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٣.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٥ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٤ ح ٨.