.................................................................................................
______________________________________________________
موضوع وجوب الاستنابة هو الحيلولة بينه وبين الحجّ بالعذر كما هو المستفاد من صحيح الحلبي ، والمراد بالحج الذي حال دونه المرض هو طبيعي الحجّ ، ولذا لو علم بارتفاع العذر إلى السنة الآتية لا تجب الاستنابة بلا خلاف ، ولا يمكن إثبات عنوان الحيلولة باستصحاب بقاء العذر إلّا على الأصل المثبت ، لأن عنوان الحيلولة أمر وجودي لا يمكن إثباته باستصحاب بقاء العذر ولا أصل في المقام يحرز به الحيلولة فمع رجاء الزوال لا تجب الاستنابة لعدم إحراز عنوان الحيلولة.
نعم ، لا بأس بالاستنابة رجاء وإذا انكشف بقاء العذر وعدم زواله يجزئ وإلّا فلا ، فوجوب الاستنابة يختص بصورة اليأس من زوال العذر أو الاطمئنان الشخصي ببقائه أو غير ذلك من الطرق القائمة على بقائه كإخبار الطبيب ونحوه.
الأمر الرابع : لا ريب في إجزاء حجّ النائب إذا استمر العذر إلى أن مات المنوب عنه ، ولا يجب القضاء عنه بعد موته ، وأما إذا اتفق ارتفاع العذر بعد الأعمال فقد ذكر أنه لا تجب المباشرة على المنوب عنه ، بل وكذا لو ارتفع العذر في أثناء العمل بعد إحرام النائب فإنه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه ، بل احتمل الاكتفاء إذا ارتفع العذر أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنه لو قلنا بعدم الإجزاء بعد ارتفاع العذر وبعد تمام الأعمال فالأمر واضح في المقام جدّاً ، وإن قلنا بالإجزاء فلا نقول به في هاتين الصورتين وهما ارتفاع العذر في الأثناء وارتفاعه قبل الدخول في الإحرام ، وذلك لانفساخ الإجارة لأنّ ارتفاع العذر كاشف عن عدم مشروعية النيابة والإجارة ، لما عرفت أن موضوع وجوب النيابة والإجارة هو عدم الطاقة وعدم التمكن أو الحيلولة بينه وبين الحجّ والمفروض حصول التمكن وعدم ثبوت الحيلولة وإنما احتمل بقاء العذر وتخيل الحيلولة ، وما لم يحرز موضوع النيابة لا تصح الإجارة وتنفسخ قهراً سواء أمكن إخبار النائب أم لا.
وبعبارة اخرى : الإجارة محكومة بالفساد ، لأنها وقعت على عمل غير مشروع