والظاهر عدم الفرق بين حجّ التمتع والقران والإفراد (١) ، كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجّه أيضاً ، بل لا يبعد الإجزاء إذا مات في أثناء حجّ القرآن أو الإفراد عن عمرتهما وبالعكس ، لكنّه مشكل (١) لأنّ الحجّ والعمرة فيهما عملان مستقلان بخلاف حجّ التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحجّ فهما عمل واحد. ثمّ الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام فلا يجري
______________________________________________________
لأنّ المذكور فيه الموت قبل الانتهاء إلى مكّة ، ويدلُّ بمفهومه على الإجزاء لو مات بعد الانتهاء إلى مكّة ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو مات في الحرم أو مات في خارجه بعد الدخول فيه.
فتلخص من جميع ما تقدّم : أنه لو مات من استقر عليه الحجّ قبل الإحرام يجب الحجّ عنه وكذا لو مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم ، كما لا ريب في الإجزاء إن مات بعدهما.
(١) لأن العبرة في الإجزاء بكون الحجة حجّة الإسلام من دون فرق بين أقسام الحجّ ، كما أنه لا مانع من الحكم بالإجزاء عن حجّة الإسلام إذا مات في أثناء عمرة التمتع ، لأنّ حجّة الإسلام عمل واحد مركب من العمرة والحجّ.
وأمّا العمرة المفردة لو مات في أثنائها فالظاهر عدم الإجزاء لأنه على خلاف القاعدة ، والمفروض أنه لم يأت بالمأمور به وإنما أحرم ودخل الحرم ولم يأت ببقية الأعمال ، وإجزاء ذلك عن بقية الأعمال يحتاج إلى دليل والنص خاص بالحج ولا يشمل العمرة المفردة.
وأمّا من كانت وظيفته حجّ القرآن والإفراد ومات في أثناء الحجّ فيجزئ عن حجّه لإطلاق النصوص ، وأما الإجزاء عن عمرتهما فمشكل ، لأنّ الحجّ والعمرة فيهما عملان مستقلّان وإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل ، والدليل إنما قام
__________________
(١) لا ينبغي الإشكال في عدم الإجزاء.