بعد عدم إمكان إتيانه به لا كافراً ولا مسلماً ، والأظهر أن يقال : إنه حال استطاعته مأمور بالإتيان به مستطيعاً وإن تركه فمتسكِّعاً ، وهو ممكن في حقه لإمكان إسلامه وإتيانه مع الاستطاعة ولا معها إن ترك فحال الاستطاعة مأمور به في ذلك الحال ومأمور على فرض تركه حالها بفعله بعدها ، وكذا يدفع الإشكال في قضاء الفوائت فيقال : إنه في الوقت مكلف بالأداء ومع تركه بالقضاء وهو مقدور له بأن يسلم فيأتي بها أداء ومع تركها قضاء ، فتوجّه الأمر بالقضاء إليه إنما هو في حال الأداء على نحو الأمر المعلق ، فحاصل الإشكال : أنه إذا لم يصح الإتيان به حال الكفر ولا يجب عليه إذا أسلم فكيف يكون مكلفاً بالقضاء ويعاقب على تركه؟ وحاصل الجواب : أنه يكون مكلفاً بالقضاء في وقت الأداء
______________________________________________________
ولا يمكن أن يكون داعياً وما لم يكن كذلك لا يصح العقاب على مخالفته. وبعبارة أُخرى : في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم التمكن من جهة فقدان الشرط وهو الإسلام وإذا حصل الشرط زال الوجوب (١).
وقد تصدّى جماعة لجوابه ، ولا يرجع جميعه إلى محصل ، وقد تعرضنا لذلك مفصّلاً في بحث قضاء الصلاة (٢).
وأجاب المصنف في المقام عن الاشكال بجوابين :
أحدهما : أن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب لا حقيقي ، وهذا منه عجيب فإن الأمر إذا كان صورياً لا حقيقياً كيف توجب مخالفته العقاب.
ثانيهما : أنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو الواجب المعلق فيصح عقابه ، بيان ذلك : أنه مكلف بالأداء في الوقت وبالقضاء في خارج الوقت وكلاهما متوقّف على الإسلام وهو مقدور له فيتمكن من إتيانه أداء وقضاء ، بمعنى أنه لو كان مسلماً يجب
__________________
(١) المدارك ٧ : ٦٩.
(٢) بعد المسألة [١٧٧٧].