[٣٠٧٢] مسألة ٧٥ : لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات ، ولو لم يتمكن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه (*) ولا يكفيه إدراك أحد الوقوفين مسلماً ، لأنّ إحرامه باطل (١).
[٣٠٧٣] مسألة ٧٦ : المرتد يجب عليه الحجّ سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده ولا يصحّ منه ، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولا يقضى عنه على الأقوى ، لعدم أهليته للإكرام وتفريغ ذمّته كالكافر الأصلي (٢) ، وإن تاب وجب عليه وصح منه وإن كان فطرياً على الأقوى من قبول توبته ، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ، فلا تجري فيه قاعدة جبّ الإسلام لأنها مختصة بالكافر الأصلي بحكم التبادر. ولو أحرم في حال ردته ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي ، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب
______________________________________________________
(١) لأنّ الإسلام شرط لصحّة جميع أجزاء الحجّ ، فلو أحرم كافراً لم ينعقد إحرامه صحيحاً لفقد شرطه فيجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام من جديد ، وإن لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من مكانه وموضعه على تفصيل سيأتي في محلِّه إن شاء الله ، ولو أدرك أحد الموقفين مسلماً لا يجزئ لبطلان إحرامه وأعماله السابقة ولا دليل على الاجتزاء بذلك ، والنص إنما ورد في خصوص العبد إذا أدرك أحد الموقفين حراً.
(٢) ما ذكرناه في الكافر من تكليفه بالفروع وعدمه وصحّة عقابه وعدمها إنما يختص بالكافر الأصلي ، وأما المرتد بكلا قسميه الفطري والملي ، فهو محكوم بالحج جزماً ويعاقب على تركه ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده أمّا إذا استطاع حال إسلامه فلا كلام ، وأما إذا استطاع حال ارتداده يجب الحجّ عليه
__________________
(*) على تفصيل يأتي.