.................................................................................................
______________________________________________________
الثانية : رواية علي بن مهزيار قال : «كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) : أني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحجّ ، قال : فكتب إليه : أعد حجك» (١).
ولكنهما لا تقاومان النصوص المتقدمة لضعفهما سنداً بسهل بن زياد. مضافاً إلى إمكان حملهما على الاستحباب ، لأن التصريح بالإجزاء وعدم وجوب الإعادة في عباداته في تلك النصوص يوجب رفع اليد عن ظهور الروايتين في الوجوب. ويشهد لذلك بعض الأخبار المصرحة بالاستحباب كصحيح بريد العجلي الوارد في المخالف والناصب ، قال في حق المخالف : «قد قضى فريضته ، ولو حجّ لكان أحبّ إليّ» ، وقال في حق الناصب : «يقضي أحبّ إليّ» (٢) ، وفي صحيح عمر بن أُذينة : «قال : قد قضى فريضة الله ، والحجّ أحبّ إليّ» (٣). ونحوه ما في صحيحة أُخرى لعمر بن أُذينة : «قال : يحج أحبّ إليّ» (٤).
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في الحكم بالإجزاء وعدم وجوب الإتيان عليه مرة ثانية ، إنما الكلام في موضوع هذا الحكم فهل هو العمل الصادر منه الصحيح عنده أو الصحيح عندنا ، أو مطلقاً وإن كان فاسداً عنده أو عندنا؟
أمّا احتمال اختصاص الحكم بالإجزاء بما إذا كان العمل صحيحاً عندنا بدعوى أن الروايات ناظرة إلى تصحيح عمله من ناحية فقدان الولاية ، وأما إذا كان فاسداً من جهات أُخر ومخالفاً للواقع من غير جهة الولاية فلا تشمله النصوص ، ولعل كلام المحقق ناظر إلى هذا الاحتمال لقوله في الشرائع : «إلّا أن يخل بركن منه» (٥) فإن المراد بذلك هو الإخلال بالركن عندنا ، ففيه : أن هذا الاحتمال يستلزم حمل النصوص
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٢ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٦.
(٢) الوسائل ١١ : ٦١ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ١.
(٣) الوسائل ١١ : ٦١ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٢.
(٤) الوسائل ١١ : ٦١ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٣ ح ٣.
(٥) الشرائع ١ : ٢٠٣.