.................................................................................................
______________________________________________________
في البيت لعلّه يحصل التلائم بين الزوجين فيرجع إليها.
الثانية : ما دلّ على أنها تحج ، وهي أيضاً مطلقة وتعم جميع أقسام الحجّ وجميع الحالات ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : المطلقة تحج في عدّتها» (١).
الثالثة : ما دلّ على أنه «إن كانت صرورة حجت في عدّتها وإن كانت حجّت فلا تحجّ حتى تقضي عدّتها» كما في خبر منصور بن حازم (٢) ، والمستفاد منه أن حجّ الإسلام لا يتوقف على الاذن.
الرابعة : ما دلّ على أن المطلقة تحج في عدتها بإذن الزوج كما في صحيح معاوية بن عمار : «المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها» (٣).
ولا يخفى أن خبر منصور وإن كان ضعيفاً سنداً للإرسال (٤) ولكن التفصيل المذكور فيه يستفاد من أدلّة أُخرى دلّت على أن حجّ الإسلام لا يعتبر فيه إذن الزوج ولا طاعة له عليها فيه ، وأما الخروج من البيت لغير حجّ الإسلام فيعتبر فيه الاذن.
والحاصل : ما دلّ على أنها لا تحجّ مطلقاً يخصص بحجة الإسلام وفي غيرها تحج مع الاذن ، وما دلّ على أنها تحجّ مطلقاً خصص في غير حجّة الإسلام بصورة الاذن من الزوج.
__________________
(١) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٥٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٦٠ ح ٢.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٢١٩ / أبواب العدد ب ٢٢ ح ٢.
(٤) والعجب عن غير واحد حيث عبّروا عن خبر منصور بالصحيح كصاحب الجواهر [١٧ : ٣٣٥] والحدائق [١٤ : ١٤٧] والمستمسك [١٠ : ٢٣٠] مع أن الخبر مرسل ، لأنّ أبا عبد الله البرقي يرويها عمّن ذكره عن منصور ، كما أن من الغريب أن صاحب الحدائق نسب الرواية إلى الفقيه مع أنها غير موجودة فيه وإنما رواها الشيخ في التهذيب [٥ : ٤٠٢ / ١٣٩٩].