وتقدّم على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أُخذت البقية من الأصل
______________________________________________________
من أصل المال ، ويدلّ عليه صحيح معاوية بن عمار وغيره : «عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال» (١).
وفي صحيح الحلبي : «فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل» (٢) وفي حديث عنه : «قال : يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» (٣).
وإن قيده بالثلث وأوصى بأُمور أُخر أيضاً ووفى المال للصرف في الجميع فلا كلام ، وإن لم يف يقدّم الحجّ على سائر الوصايا ، وتدل على ذلك روايات كثيرة ذُكر أكثرها في باب الوصايا (٤) ، وذكر صاحب الوسائل روايتين منها في كتاب الحجّ (٥).
وبالجملة : لا ريب بحسب النصوص في تقديم الحجّ على سائر الوصايا فيما إذا لم يفِ المال الموصى به للجميع ، إلّا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة ، فإن مقتضاها هو التوزيع بالسوية حسب موارد الوصيّة كما أفتى به أبو حنيفة وسفيان الثوري. كما في صحيح معاوية بن عمار قال : «إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك ، فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منهما : انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به فيقوى به ، ورجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء فيعتق ويتصدّق بالبقية ، فأعجبني هذا القول ، وقلت للقوم يعني أهل المرأة : إني قد سألت لكم فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا : نعم ، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فإن الحجّ
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١١ : ٦٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٢.
(٣) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٣.
(٤) الوسائل ١٩ : ٣٩٧ / أبواب الوصايا ب ٦٥.
(٥) الوسائل ١١ : ٧٦ / أبواب وجوب الحجّ ب ٣٠ ح ١ ، ٢.