.................................................................................................
______________________________________________________
الأقل أُجرة سواء كان أقرب أو أبعد من حيث المكان ، ولا موجب لتطبيق الجامع على الأكثر قيمة بعد إمكان تطبيقه على الأقل وسقوط الواجب به.
فالصحيح ما اختاره المصنف تبعاً للمشهور ، وإن كان الأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال ، لكن يحسب الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي من حصة الكبار لا الصغار.
وأمّا ما اختاره ابن إدريس (١) والدروس (٢) من وجوب الاستئجار من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الأقرب إلى البلد فالأقرب فاستدل عليه بأنه كان يجب عليه صرف المال من البلد لو كان حياً ، فلما مات سقط الحجّ عن بدنه وبقي في ماله ما كان يجب عليه لو كان حياً من مئونة الطريق من بلده ، وادعى تواتر الأخبار بذلك.
ففيه : أن صرف المال من البلد وإن كان واجباً ولكنه واجب مقدمي لا نفسي ولذا لو فرضنا أنه ذهب شخص مستطيع إلى المدينة أو الميقات لغاية أُخرى غير الحجّ وحجّ من هناك أجزأه عن حجّة الإسلام. وأما ما ادعاه من تواتر الأخبار بذلك فغير ثابت ، ولعل نظره إلى الروايات الواردة في الوصيّة بالحج.
الثاني : وهو الاستئجار والنيابة عن الحي فالظاهر هو الاجتزاء من الميقات وعدم وجوب الإتيان به من البلد كما هو مقتضى الإطلاقات وقد تقدم ذلك مفصلاً ، ويؤكد ذلك صحيح حريز فإنه صريح في كفاية الاستنابة من غير البلد : «عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج بها عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة ، فقال : لا بأس ، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّه» (٣).
الثالث : مورد الوصيّة بالحج ، وفيه قد يفرض الكلام فيما لا يفي المال للحج البلدي وقد يفرض فيما إذا وفى المال به.
__________________
(١) السرائر ١ : ٦٤٨.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٦.
(٣) الوسائل ١١ : ١٨١ / أبوا النيابة في الحجّ ب ١١ ح ١.