[٣١٠٤] مسألة ١٠٧ : لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث بل يتوقّف على الأداء ، ولو علم أن الأجير لم يؤد وجب الاستئجار ثانياً (١) ، ويخرج من الأصل إن لم يمكن استرداد الأُجرة من الأجير.
[٣١٠٥] مسألة ١٠٨ : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم (٢).
______________________________________________________
موضعها» الحديث (١) ، وهي واضحة الدلالة على أن الحلف ناظر إلى بقاء الدّين لا إلى أصل الحدوث ، لأنّ الشك تارة يتعلّق بأصل ثبوت الدّين وأُخرى يتعلق بالأداء وهو محل الكلام ، ويظهر من الرواية عدم الاكتفاء بالاستصحاب بل لا بدّ من الحلف على عدم الأداء.
ولكن الرواية ضعيفة السند بياسين الضرير فإنه لم يوثق ، فليس في البين إلّا المكاتبة المتقدِّمة وقد عرفت عدم دلالتها على عدم حجِّيّة الاستصحاب ، وأن اعتبار اليمين ليس لعدم حجِّيّة الاستصحاب بل كونه متمِّماً للإثبات وجزءاً للدليل المثبت للدين في مقام الشك ، ولذا لو علمنا وجداناً بثبوت الدّين على الميت وشك في الأداء وعدمه لا مانع من استصحاب عدم الإتيان ولا حاجة إلى الحلف.
(١) لأنّ الواجب على الوارث أو الوصي هو الحجّ عنه وما لم يؤد لم يسقط الوجوب ، ومجرّد الاستئجار لا يوجب السقوط فلا بدّ من الاستئجار ثانياً لتفريغ ذمة الميت ، ويخرج من الأصل.
(٢) ويكون التصرّف في الزائد فضولياً فإن رضي الورثة فهو وإلّا ضمن الزائد. إنما الكلام في صحّة الإجارة وفسادها ، فإن كانت الإجارة على ذمّته أي ذمّة الوصي لكن بداعي أخذ الأُجرة من التركة فالإجارة صحيحة ويضمن للمستأجر تمام الأُجرة وليس له الرجوع إلى الورثة سوى مقدار اجرة الميقاتية ، وإن كانت الإجارة على ذمّة الميت بحيث يجعل ذمّة الميت مشغولة بالأُجرة أو كانت الأُجرة بعين التركة
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ٢٣٦ / أبواب كيفية الحكم ب ٤ ح ١.