.................................................................................................
______________________________________________________
كان غير صالح ، لأنه لا يوجب سوى الظن وهو غير حجّة.
وقد يقال بأنّ الحجّ دين كما صرح بذلك في بعض النصوص المعتبرة (١) ، وقد ثبت في باب الدّين على الميت أنه لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان إلّا أن يضم باليمين فيكون ما دل على اعتبار اليمين في باب الدّين مخصصاً لأدلة الاستصحاب ، والمستفاد من ذلك عدم حجية الاستصحاب في باب الدّين على الميت.
وفيه : أن ما دل على اعتبار ضم اليمين في إثبات الدّين على الميت إنما هو روايتان :
الأُولى : مكاتبة الصفّار إلى أبي محمّد أي العسكري (عليه السلام) : «هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل؟» ثمّ ذكر في ذيله «أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع : نعم ، من بعد يمين» (٢).
وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة ولكن يظهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص آخر. وكيف كان ، الرواية معتبرة سنداً ، والمستفاد منها ثبوت الدّين على الميت مع الحلف وعدم ثبوته بشهادة العدلين فقط ، فتكون الرواية مخصّصة لحجِّيّة البيِّنة كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلّا بضم عدلين آخرين ، فالحلف في المقام جزء المثبت للدّين فلا تخصيص على الاستصحاب.
وبعبارة أُخرى : اليمين جزء متمم لدليل حجية البيّنة ، فحجية البيّنة ورد عليها التخصيص لا الاستصحاب ، فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب في المقام.
الرواية الثانية : عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال «قلت للشيخ (عليه السلام) إلى أن قال (عليه السلام) ـ : وإن كان المطلوب بالحق قد مات فأُقيمت عليه البيّنة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه ، فإن حلف وإلّا فلا حق له ، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٦٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ٢٥ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٣٧١ / أبواب الشهادات ب ٢٨ ح ١ ، الكافي ٧ : ٣٩٤ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٢٤٧ / ٦٢٦ ، الفقيه ٣ : ٤٣ / ١٤٧.