.................................................................................................
______________________________________________________
السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال : قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم» (١) فإنّها ظاهرة في أن الكبار الذين تكفلوا أمر الصبيان مأمورون بالذبح عن الصغار.
وبالجملة : المستفاد من الروايتين أن الهدي على من يحج بالصبي لا على نفس الصبي.
وأمّا ما في صحيح معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : «ومن لا يجد الهدي منهم فليصم عنه وليّه» (٢) ، فيدل على أن الولي إذا لم يكن له مال فليصم عن الطفل ولا يدل على أن الهدي من مال الصبي ، وإن كان لا يخلو عن إشعار بذلك ، ولكن لأجل الصحيحة المتقدمة يحمل على ما إذا لم يجد وليه مالاً ، وأما إذا وجد فعليه ، بل يمكن أن يقال : إن ثبوت الصوم الذي هو بدل الذبح على الولي يؤكد كون الذبح عليه أيضاً.
المقام الثاني : في الكفّارات ، يقع الكلام تارة في كفّارة الصيد وأُخرى في بقية الكفّارات.
أمّا الأوّل : فالمشهور على أن كفّارة الصيد على الولي ، وعن ابن إدريس عدم وجوب الكفّارة أصلاً لا على الولي ولا في مال الصبي (٣) ، وعن التذكرة أنها تجب في مال الصبي (٤).
والصحيح ما ذهب إليه المشهور ، لصحيح زرارة «وإن قتل صيداً فعلى أبيه» (٥) ، فإن المستفاد منه كون الكفّارة على الولي أباً كان أُم غيره ، إذ لا خصوصية للأب ، بل الأب إنما وجب عليه لكونه من مصاديق الولي ، فخصوصية الأب تلغى ، وقد عرفت
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٨٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ١١ : ٢٨٧ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٣.
(٣) السرائر ١ : ٦٣٧.
(٤) التذكرة ٧ : ٣٢ المسألة ٢٠.
(٥) الوسائل ١١ : ٢٨٨ / أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥.