.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ المصنف اختار انعقاد نذره وعدم اعتبار إذن المولى الثاني مطلقاً بدعوى أنه لا يبقى حق للمولى الثاني بعد انعقاد النذر ، وليس له المنع عن العمل بالنذر بعد ما صار واجباً عليه ، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وبعبارة اخرى : طاعة السيّد وإن كانت واجبة لكنها مشروطة بالقدرة الشرعية يعني تجب طاعته فيما إذا لم يكن هناك مانع شرعي ، وأما إذا كان هناك مانع شرعي كالنذر السابق فلا تجب طاعته ، والمفروض انعقاد النذر بإذن المالك حين النذر فيجب الوفاء به على العبد ، وليس للسيّد الثاني المنع عنه لعدم وجوب طاعته فيما وجب أو حرم على العبد.
ويرد عليه : أن هذه الجملة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» لم ترد في نص معتبر وإنما رواها المحقق مرسلاً في المعتبر (١) وحكى ذلك عنه صاحب الوسائل (٢) ورواها الصدوق أيضاً بسندين ضعيفين :
أحدهما : ما رواه في الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار أبي حمزة الثمالي (٣) وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف.
ثانيهما : ما رواه في الخصال بسند آخر ضعيف في ضمن ذكره (عليه السلام) للحقوق الواجبة والمندوبة (٤) فلا يمكن الاعتماد على هذه الجملة وإن كان مضمونها من الكبرى المسلمة التي لا ريب في صحتها ، إذ من الواضح جدّاً عدم وجوب طاعة المخلوق في الموارد التي تستلزم معصية الخالق كعدم وجوب طاعته في موارد الواجبات والمحرمات الإلهية ، إلّا أنه ليس معنى هذه الجملة أخذ القدرة شرعاً في موضوع الحكم ليقيد وجوب طاعة المولى بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي ، وإنما القدر المسلم سقوط وجوب طاعة المولى في موارد التكاليف الإلهية ، وأن الواجب أو
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٧٦١.
(٢) الوسائل ١١ : ١٥٧ / أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٧٦ / ١٦٢٦.
(٤) الوسائل ١٥ : ١٧٢ / أبواب جهاد النفس ب ٣ ح ١ ، الخصال : ٥٦٤ / ١.