من حيث المال وسائر الشرائط ، وعلى الثاني يمكن أن يقال بالوجوب لكشف حصول الشرط عن كونه واجباً عليه من الأوّل إلّا أن يكون نذره منصرفاً إلى بقاء حياته حين حصول الشرط (١).
[٣١١٨] مسألة ١١ : إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه ثمّ صار معضوباً لمرض أو نحوه أو مصدوداً بعدوّ أو نحوه فالظاهر وجوب استنابته حال حياته لما مرّ من الأخبار (*) سابقاً في وجوبها ، ودعوى اختصاصها بحجة الإسلام ممنوعة كما مرّ سابقاً (**) ، وإذا مات وجب القضاء (***) عنه ، وإذا صار معضوباً أو
______________________________________________________
يقتضي ذلك مع قطع النظر عن اشتراط التكاليف بالقدرة.
(١) قد ذكرنا في الأُصول (١) أن الواجب المشروط يفترق عن الواجب المعلق بعدم فعلية الوجوب قبل حصول الشرط في الواجب المشروط ، بخلاف الواجب المعلق فإنّ الوجوب فيه فعلي قبل حصول المعلق عليه ولكن الواجب استقبالي كما في وجوب الصوم من اللّيل ، فإن قوله تعالى (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (٢) يدل على وجوب الصوم بمشاهدة الهلال وحلول الشهر وإن كان زمان الواجب النهار الآتي ، فالواجب المشروط يمتاز عن الواجب المعلق من هذه الجهة ، وأما من حيث اشتراط الوجوب في كلا الواجبين بالقدرة في ظرف العمل فمما لا كلام فيه ، وبالموت ينكشف عدم الوجوب ، إذ لا معنى للوجوب الفعلي مع عدم القدرة على الواجب في ظرف العمل ، فإن التكليف بغير المقدور غير ممكن سواء كان من الآن أو فيما بعد والمفروض في المقام عدم القدرة على الواجب في ظرفه لحصول الموت ، فلا معنى لجعل الوجوب عليه حتى على نحو التعليق فلا يجب القضاء جزماً.
__________________
(*) لا يمكن استفادة وجوب الاستنابة منها في غير حجّة الإسلام.
(**) وقد مرّ منه خلافه في المسألة (٧٢) [٣٠٦٩] من الفصل السابق.
(***) تقدم عدم وجوبه.
(١) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٣٤٨.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٥.