نعم ، لو كان حال النذر غير متمكّن إلّا من أحدهما معيناً ولم يتمكن من الآخر إلى أن مات أمكن أن يقال (*) باختصاص القضاء بالذي كان متمكناً منه ، بدعوى أن النذر لم ينعقد بالنسبة إلى ما لم يتمكن منه بناء على أن عدم التمكن يوجب عدم الانعقاد ، لكن الظاهر أن مسألة الخصال ليست كذلك فيكون الإخراج من تركته على وجه التخيير وإن لم يكن في حياته متمكناً إلّا من البعض أصلاً ، وربّما يحتمل في الصورة المفروضة ونظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضاً بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الأمرين على وجه التخيير ومع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييرياً ، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رُزق ولداً أن يُحجّه أو يحجّ عنه إذا مات الولد قبل تمكّن الأب من أحد الأمرين ، وفيه : أنّ مقصود الناذر إتيان أحد الأمرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير ، فليس النذر مقيداً بكونه واجباً تخييرياً حتى يشترط في انعقاده التمكّن منهما.
______________________________________________________
ربما يقال بقضاء المتعيّن عليه ، لأنّ الواجب عليه في حال حياته خصوص هذا العدل ، والفائت عنه مما هو وظيفته خصوص هذا الفرد.
وأجاب عنه بأن الواجب عليه أصالة كان على وجه التخيير ، والفائت هو الواجب المخير ، ولا عبرة بالتعيين العرضي فإن التعيين الطارئ القهري في حال الحياة لا يوجب التعيين حال القضاء ، نظير كفارة الخصال الثابتة للإفطار في شهر رمضان فإنه لو كان عاجزاً عن بعض الخصال حال حياته ثمّ مات يجب الإخراج من تركته مخيراً.
توضيحه : أن العجز عن بعض الأفراد لا يوجب التعيين في الباقي ، لأنّ المتمكّن منه من أفراد الواجب إنما وجب عليه من باب العنوان الكلي ، بمعنى أن الواجب الأصلي
__________________
(*) لكنه بعيد جدّاً.