.................................................................................................
______________________________________________________
ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف فإن لم نعلم بالمخالفة العمديّة واحتملنا المعذورية فلا شيء عليه ، لأنّ الكفّارة إنّما تثبت بالمخالفة المعدية وإحراز الحنث ، وأمّا إذا علم بالترك عمداً وأن تركه كان عن تقصير ، فإن قلنا بخروج الواجبات المالية من أصل المال فتخرج الكفارة من الأصل وإلّا فلا. ثمّ إنه بناء على اتحاد الكفارتين وعدم المغايرة بينهما كما هو الأظهر تخرج كفّارة واحدة من التركة بناء على عدم سقوط الواجبات المالية بعد الموت ، وأمّا بناء على مغايرة كفارة النذر لكفّارة الحلف فقد ذكر في المتن أنه لا بدّ من الاحتياط ، لأنّ الشك حينئذ بين المتباينين ومقتضى القاعدة هو الاشتغال إلّا أنه يكفي إطعام ستين مسكيناً لأن فيه إطعام العشرة الذي هو كفارة الحلف.
وربما يقال بأن المسألة من صغريات الشك بين الأقل والأكثر ، وينحل العلم الإجمالي بوجوب الأقل والشك في الأكثر فتجري البراءة عن الأكثر ويكتفى بإطعام العشرة ، فإنه القدر المتيقن والزائد مشكوك فيه ينفى بالأصل.
وفيه : أنّ ما اشتهر من أنّ الأقل هو المتيقن ، فيه مسامحة واضحة ، فإنّ العبرة في جريان البراءة في مسألة الشك بين الأقل والأكثر بالعلم بكون الأقل مورداً للتكليف والشك في إطلاقه وتقييده ، فالمتيقن هو الطبيعي المهمل لا على نحو بشرط شيء ولا اللّابدية بشرط القسمي ، مثلاً لو شك في جزئية السورة للصلاة فيرجع الشك إلى أن بقية الأجزاء مطلقة من حيث السورة أو مقيدة بها ، فكل من الإطلاق والتقييد غير معلوم وليس الأقل متيقناً ، فالمراد بكون الأقل متيقناً هو الجامع الطبيعي المهمل ، وأما الطبيعي المطلق فلا نعلم به كما لا نعلم بالطبيعي المقيد ، فالعلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر هو العلم بوجوب الأقل على سبيل الإهمال.
هذا ، ولكن مع ذلك تجري البراءة في المقام بملاك آخر ، وهو أن الإطلاق إرفاق للمكلّف ولا كلفة فيه بخلاف التقييد فإن فيه تضييقاً عليه وحيث إنه مشكوك فيه يدفع بالأصل ، وتوضيح ذلك : أن الميزان في جريان البراءة عن الأكثر في الشك بين