.................................................................................................
______________________________________________________
لا ينعقد ، لأنّ النذر هو الالتزام بشيء على نفسه ، فلو كان الشيء غير مقدور له لا يمكن أن يلتزم به على نفسه ، وأما لو كان المتعلق ضرريّاً وقلنا بحرمة تحمل الضرر مطلقاً شرعاً ، أو بحرمة تحمل الضرر الموجب للهلاك ونحوه وكان الضرر الموجود في البين كذلك فلا ينعقد النذر أيضاً ، لأنّ المتعلق حينئذ بمنزلة غير المقدور فلا رجحان فيه ، فإن الممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، والمفروض أن النذر لا يحلل الحرام وأمّا إذا لم نقل بحرمة الإضرار بالنفس مطلقاً كما هو المختار عندنا فحاله حال الحرج وأمّا إذا كان المتعلق حرجياً فيتصور على نحوين :
أحدهما : ما إذا كان الحرج متحققاً حين النذر وهو عالم به.
ثانيهما : ما إذا طرأ الحرج بعد النذر ولا يعلم به حين النذر.
أمّا الثاني : فلا ريب في شمول دليل نفي الحرج له ، لأنه التزم بالمتعلق من دون التفات إلى الحرج الطارئ ، والشارع ينفيه فحاله حال بقية الأحكام الحرجية المرتفعة بدليل نفي الحرج.
وأمّا الأوّل : فالمعروف بينهم انعقاد النذر ، وعلّله المصنف بأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ، ومقتضى دليل نفي الحرج نفي اللّزوم ، لأنّ اللّزوم هو الذي يؤدي إلى الحرج ، وأمّا المحبوبية والمطلوبية فباقية فلا مانع من الانعقاد.
وفيه : أنّ الكلام في نفي الحرج وأنه من باب الرخصة لا العزيمة إنما يبحث عنه في موارد الأحكام الشرعية إذا طرأها الحرج كما إذا توضأ أو اغتسل بالوضوء أو الغسل الحرجيين ، فقد وقع الكلام في صحته وبطلانه واختاروا الصحّة بدعوى أنّ المنفي هو الوجوب ، وأمّا أصل المطلوبية والرجحان فباق على حاله لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الامتنان ، ولكن قد ذكرنا غير مرة أن الأحكام الشرعية بسائط ولا تنحل إلى حكمين ، فإذا ارتفع الوجوب يرتفع الحكم كلية ، وضم دليل نفي الحرج إلى دليل الحكم لا يقتضي بقاء المطلوبية والرجحان. على أنّ ما ذكروه لا يفيد المقام ، لأنّ مقتضى شمول الرفع له ارتفاع وجوب الوفاء بالنذر ولازمه عدم انعقاد النذر ، مع أنهم ملتزمون بانعقاد النذر في مورد الحرج ومعنى انعقاده وجوب الوفاء به ، فلا فرق بين