رمي الجمار لجملة من الأخبار (*) لا طواف النساء كما عن المشهور ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.
______________________________________________________
والظاهر أنه يتبع قصد الناذر ، وليس في البين دليل تعبدي يرجع إليه بل المتبع قصد الناذر ، ولو فرض أنه لم يقصد إلّا مفهوم هذا اللفظ فيختلف الحكم ، فإن قال : للهِ عليَّ أن أحجّ ماشياً ، فالمبدأ أوّل أعمال الحجّ وأفعاله ، ولو قال : للهِ عليَّ أن أمشي إلى بيت الله ، فالمبدأ أوّل زمان الشروع من أي بلد كان ، فإن المفهوم العرفي يختلف حسب اختلاف الألفاظ.
وأمّا المنتهي أعني آخر المشي فقد اختلف فيه أيضاً ، فذهب المصنف (قدس سره) إلى أن منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار لا طواف النساء ، لأن طواف النساء وإن كان واجباً ولكنه عمل مستقل خارج عن أعمال الحجّ وأفعاله ، ولذا لا يضرّ تركه عمداً في الحجّ وإن ترك واجباً ، وذهب بعضهم إلى أن المنتهي طواف النساء ، وذهب آخرون إلى أنه الإفاضة من عرفات.
والصحيح أنه تابع لقصده أيضاً ، فإن كان قصده المشي إلى بيت الله الحرام فالوصول إليه كاف ولا يلزم عليه أن يأتي ببقية الأعمال ماشياً ، وإن كان قصد المشي في جميع ما وجب عليه في الحجّ حتى طواف النساء فينعقد النذر حسب التزامه وقصده ، وأما إذا لم يقصد إلّا معنى هذا اللفظ فالظاهر أنه يعتبر المشي في جميع أعمال الحجّ أعني إلى تمام رمي الجمار ، وأما إلى طواف النساء فلا ، لأنه خارج من أعمال الحجّ.
__________________
(*) الحكم وإن كان كما ذكره (قدس سره) إلّا أنه ليس في الأخبار ما يدل على ذلك وإنما هي بين ما تدل على أن منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدل على أنه الإفاضة وهي تسقط بالمعارضة فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهي هو رمي الجمار.