[٢٩٩٢] مسألة ٢ : يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه (١) ، نعم مع جهله بأنه محرم يجوز له الفسخ مع طول الزمان
______________________________________________________
ما تقدّم فإن المقام يدخل في باب المزاحمة ، ولا بدّ من مراعات الأهم ، ولا ريب أن حرمة التصرف في سلطان أحد من دون رضاه أهم من وجوب الإتمام ، فجواز الرجوع هو الأظهر ، وإن كان الأحوط عدم جواز الرجوع.
الصورة الثانية : ما إذا رجع المولى عن إذنه قبل تلبس العبد بالإحرام ، وعلم به العبد ، فلا إشكال في عدم جواز إحرامه وفي فساده لفقد الإذن ، فإنه كما لو تلبس بالإحرام بدون إذن المولى من أوّل الأمر.
الصورة الثالثة : ما إذا رجع المولى عن إذنه ، ولم يعلم العبد برجوعه فتلبس بالإحرام ثمّ علم ، فهل يصح إحرامه ويجب عليه إتمامه ولا أثر لرجوع المولى ، فحال العبد حينئذ حال الوكيل المعزول في نفوذ تصرفاته إذا علم الوكيل بعزله بعد التصرّف ، أو يصحّ وللمولى حلّه ، أو يبطل؟ وجوه ، أوجهها الأخير كما في المتن وذلك لأن الحكم الظاهري لا يوجب قلب الحكم الواقعي ، فإن الإحرام في الواقع لم يكن واجداً للشرط وإنما العبد تخيل وجدان الشرائط ، أو أنه شك في رجوع المولى وبنى على عدمه وبقاء الإذن ، ولكن بعد العلم بالرجوع ينكشف عدم الإذن ، فالأمر بالحج حال الإحرام إما أنه كان خيالياً أو ظاهرياً ، ولا يوجب شيء منهما تبدّل الحكم الواقعي ، فالحج الصادر منه حجّ بدون إذن المولى ، وإنما أتى به مبنيّاً على الخيال أو الحكم الظاهري ، وانكشف كونه غير واجد للشرط من الأوّل ، وقياس المقام بباب عزل الوكيل قياس محض ، لأنه في باب الوكالة ثبت الحكم بالدليل ، ولم يثبت هنا ، ويترتب على ذلك أنه لو أذن المالك ثانياً بعد رجوعه عن الإذن الأوّل لا يكفي في الصحّة ، بل لا بدّ من التجديد من الأوّل.
(١) قد عرفت أن المولى له الرجوع في إذنه ، وليس للعبد أن يتم الحجّ بعد رجوع المولى ، ولو قلنا بأنه ليس للمولى الرجوع فباع العبد المأذون بالإحرام بعد تلبسه به