.................................................................................................
______________________________________________________
وطلب الدابة وجب على المباح له ردها ، وليس له الامتناع بدعوى أن إتمام الحجّ واجب ، فإن الفعل في نفسه محرم وغير مشروع ، فهو معذور عن الإتمام ، ونحوه ما لو أعاره الثوب للصلاة ، ورجع المالك في أثناء الصلاة ، فإنه ليس له الامتناع من الرد بدعوى حرمة قطع الصلاة ، بل ينكشف برجوع المعير بطلان الصلاة ، لعدم قدرته على الإتمام ، هذا كلّه من حيث الكبرى.
وأمّا من حيث الصغرى وبالنظر إلى حجّ العبد ، فلا إشكال أن هذا النحو من التصرف مناف لحق المولى. نعم ، بعض الأفعال الصادرة منه لا ينافي حق المولى كتكلّمه وتفكره وأمثال ذلك ، وأما السفر وإتيان أعمال الحجّ فلا إشكال في منافاتها لحق المالك ، فحاله من هذه الجهة حال الدابة إذا طلبها المالك المعير ، فالعمل في نفسه غير مشروع والإتمام غير واجب.
ومع الغض عن جميع ذلك ، فقد ورد في جملة من الروايات أنه لا حجّ ولا عمرة على المملوك ، وأن الحجّ لا يصلح منه أصلاً (١) ، فحاله من هذه الجهة حال الحيوانات وإنما خرجنا عن مورد هذه الروايات في مورد الإذن واستمراره إلى نهاية الأعمال وأما إذا رجع المولى عن الإذن في الأثناء فتشمله النصوص الدالة على أنه لا حجّ ولا عمرة على المملوك ، الظاهرة في نفي الحقيقة وأنه ليس عليه حجّ أصلاً.
ومما ذكرنا يظهر الحال في الفرع الثاني ، وهو ما لو باع العبد المأذون بالحج المتلبّس بالإحرام ، ومنعه المالك الثاني ، فإن حاله حال المالك الأوّل في جواز الرجوع ، فإن تصرفه بدون إذن المالك محرم ، وحجّه مناف لحق المولى ، ومناف لإطلاق قوله تعالى (لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) (٢) فلا مجال للتمسك بقوله : «لا طاعة لمخلوق» في الخبر المتقدم وأمّا أدلّة وجوب الإتمام فهي غير ناظرة إلى الشرائط الأُخر ، وإنما تدل على وجوب الإتمام في نفسه ، ولذا لو استلزم الإتمام محرماً آخر ، كالتصرف في
ملك أحد من دون رضاه لم يكن لها دلالة على إسقاط هذا الشرط وعدم العبرة به ، ومع الغض عن جميع
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٤٧ / أبواب وجوب الحجّ ب ١٥.
(٢) النحل ١٦ : ٧٥.