.................................................................................................
______________________________________________________
مملوك ، وجميع تصرفاته متوقف على إذن المولى ، وهو لا يقدر على شيء ، فكيف يقال بأنّ الإتمام واجب عليه.
وبعبارة اخرى : هذه الكبرى وهي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإن كانت مسلمة ، ولكنها تنطبق فيما إذا كانت المعصية مفروضة ومحرزة ، كمورد الزنا والكذب ونحوهما من المعاصي ، والكلام في المقام في كونه معصية للخالق أم لا فالصغرى غير محرزة ، ومعه لا يمكن تطبيق الكبرى ، توضيح ذلك : أنه يقع الكلام تارة من حيث الكبرى ، وبالنظر إلى ما يستفاد من هذه الجملة مع قطع النظر عن الحجّ ، وأُخرى من حيث الصغرى ، وبالنظر إلى حجّ العبد.
أمّا الأُولى : فهي مما لا إشكال فيه ولا ريب ، فإن معصية الخالق لا يزاحمها طاعة المخلوق بحكم العقل الضروري ، فإن العقل يحكم بوجوب طاعة المولى مطلقاً ، سواء في ذلك ما إذا كان في ترك الطاعة طاعة المخلوق وما إذا لم تكن ، وعليه فما ورد في بعض الروايات من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يكون إرشاداً إلى حكم العقل لا بياناً لحكم شرعي تعبّدي ، هذا ، وإن ما وردت هذه الجملة فيه من الروايات ضعيفة السند ، فالعمدة هو حكم العقل بذلك ، وكيف كان ، فكل مورد ممّا يجب فيه طاعة أحد المخلوقين أو استحبت ، كطاعة الولد لوالده ، والعبد لسيده ، والزوجة لزوجها ، يخصص بما إذا لم يكن معصية للخالق ، فكل مورد كان معصية لله تعالى ولو بإطلاق دليله ، يسقط وجوب طاعة المخلوق أو حسنها.
وبعبارة اخرى : وجوب طاعة المخلوق أو حسنها إنما يختص بالموارد الجائزة ، وأما إذا كان المورد حراماً في نفسه فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق ، كموارد الزنا والكذب وشرب الخمر وترك الواجب ونحو ذلك ، فلو أمر المولى عبده بالكذب وشرب الخمر أو ترك واجب لا ينفذ أمره ، لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأما فيما إذا لم يكن العمل معصية للخالق حين كونه طاعة للمخلوق ، فلا تنطبق عليه الكبرى المذكورة ، ومن هنا لو فرضنا أن أحداً أباح لشخص ركوب دابته في سفره إلى الحجّ ، فركبها المباح له قاصداً للحج وأحرم له ، ثمّ رجع المبيح عن إباحته