[٣٠٠٤] مسألة ٧ : إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب (١) ، ولو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر فإن لم يتمكن من اجرة الشقين سقط أيضاً ، وإن تمكن فالظاهر الوجوب (*) لصدق الاستطاعة ، فلا وجه لما عن العلامة من التوقف فيه لأن بذل المال له خسران لا مقابل له ، نعم لو كان بذلُه مجحفاً ومضرّاً بحاله لم يجب كما هو الحال في شراء ماء الوضوء (٢).
______________________________________________________
وعن عدم الأمر الندبي حين الإحرام ، ولذا لو انكشف أنه كان مستطيعاً من بلده وكان لا يعلم بذلك ، فلم يجب عليه إلّا حجّة الإسلام ، ويجري عليه أحكام من تجاوز الميقات بغير إحرام ، فوظيفته حينئذ الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لحجّة الإسلام إن تمكن من الرجوع ، وإلّا ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى. ولا فرق في وجوب الإحرام للحجّ ثانياً بين ما إذا كان أمامه ميقات آخر أم لا ، فإنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لحج الإسلام.
(١) لعدم حصول الاستطاعة حسب حاله وشأنه ، وكذا لو وجد ولم يوجد شريك للشق الآخر ، ولا مال له لُاجرة الشقين ، وكذا لو كان له مال ، وكان بذله للشق الآخر حرجياً وإجحافاً بالنسبة إليه ومضراً بحاله ، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الحجّ ، لعدم حصول الاستطاعة.
(٢) وقع الكلام فيما إذا كان بذل المال لُاجرة الشق الآخر ضرراً عليه ولكن لا يصل إلى حد الحرج ، فهل يجب بذل المال الزائد بإزاء الشق الآخر؟ وهل يجب عليه تحمل الضرر الزائد أم لا؟ فعن العلامة التوقف فيه (١) ، وذهب في المتن إلى الوجوب لصدق الاستطاعة.
__________________
(١) فيه إشكال ، لأنه لا يجب تحمل الضرر الزائد على مصارف الحجّ ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(٢) التذكرة ٧ : ٥٢.