وغيرهما مما هو محل حاجته ، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها ، ولا كتب العلم لأهله التي لا بدّ له منها فيما يجب تحصيله لأن الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية ، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه ، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه ، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه ، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج ، ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية.
______________________________________________________
لما عرفت أن الميزان هو الحرج وأنه إذا استلزم فقد الفرس حرجاً عليه لعدم إمكان استيفاء أغراضه وسد حوائجه به ، فلا يجب بيعه سواء كان صالحاً للسفر إلى الحجّ أم لا.
كما لا وجه لما عن الشهيد من التوقف والتردد في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع (١) ، لما عرفت من أن مجرد التمكن من الزاد والراحلة وتحصيلهما لا يجدي في ثبوت الوجوب ، بل الميزان مضافاً إلى التمكن والاستطاعة من حيث الزاد والراحلة عدم استلزام الحرج في بيع ما يحتاج إليه في أُمور معاشه ودنياه.
ثمّ لا فرق بين استلزام الحرج بالفعل ، وبين حصوله في الزمان اللاحق ، كثياب الشتاء بالنسبة إلى موسم الصيف ، فإن تبديل ما يحتاج إليه في الشتاء وإن لم يستلزم الحرج بالفعل لكون الزمان حارّاً على الفرض ، ولكنه يقع في الحرج في موسم الشتاء ، وأدلة نفي الحرج لا قصور فيها عن شمولها لمطلق ما يستلزم منه الحرج ، فعلياً كان أو استقبالياً ، لأن الميزان هو حصول الحرج سواء كان بالفعل أو في الزمان اللّاحق.
وممّا ذكرنا يظهر الحال في حلي المرأة ، فإنه مع حاجتها إلى لبسها كما إذا كانت شابّة ، لا يجب بيعها وتبديلها بالزاد والراحلة ، لأنّ صرفها في الحجّ حرجي عليها
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١١.