.................................................................................................
______________________________________________________
داره لا بقصد التبديل بل لغاية من الغايات ، ذكر في المتن أنه يجب عليه صرف ثمنها في الحجّ إلّا إذا كان صرفه فيه مستلزماً للحرج ، كما لو فرضنا أن صرف الثمن في الحجّ يستوجب أن لا يملك داراً أصلاً ، وهذا حرجي عليه.
والحق هو التفصيل ، لأنه تارة يبني على صرف المال فيما يحتاج إليه في حياته ، وإن لم يكن مسانخاً مع العين الاولى ، كمن يبيع داره ليشتري بثمنها ثياباً لنفسه وعياله وغير ذلك مما يحتاج ويضطر إليه. وأُخرى يتردد في صرفه فيما يحتاج إليه من أنواع الحوائج ، فهو غير بانٍ على شيء فعلاً. وثالثة يبني على التحفظ على المال وعدم صرفه في الحوائج ، بل يريد أن يدّخره ، ففي الأوّل والثاني لا يجب عليه الحجّ ، لأن إلزامه بصرفه في الحجّ حرجي عليه ، ومناف لمقاصده ، وأما في الثالث فلا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد فرض أنه عازم على عدم صرفه في حوائجه.
وبعبارة اخرى : إلزامه بالحج حينئذ غير حرجي عليه ، إذ لو صرف المال أو لم يصرفه يعيش عيشة حرجية ، فإنه لو لم يحج أيضاً لا يعيش إلّا نكداً. نعم ، صرف المال مناف لعزمه وتصميمه بادّخار المال ، وإلّا فلا حرج عليه من ناحية الحجّ ، وإنما الحرج نشأ من عزمه على ادّخار المال وعدم صرفه في حوائجه ، لا من الحكم الشرعي بوجوب الحجّ ، كمن يقنع بأن يسكن في الخربة ويعيش عيشة الفقراء من حيث المسكن والمأكل والثياب ، ويدّخر الأموال ، فمجرد الضرورة والحاجة لا يوجب سقوط الحجّ ، بل صرف المال في الحوائج أو بناؤه أو التحفظ على الأموال حتى يتروى في كيفية الصرف ونحو ذلك مما لو مُنع عن ذلك لوقع في الحرج ، كل ذلك يوجب سقوط الحجّ ، وأما مجرد تصميمه على التحفظ على المال وادّخاره وعدم صرفه في حوائجه ، فلا يوجب سقوط الحجّ ، فإن صرفه في الحجّ لا يؤثر في حاله لأنه لو صرف أو لم يصرف لعاش عيشة حرجية ، فالحرج لم ينشأ من إلزامه بالحج والمفروض وجود ما يحج به عنده فيجب عليه الحجّ.