مثل ذلك ينتفي العلم الإجمالي فلا يكون مؤثرا ، وتكون البراءة هي الحاكمة في مورد الشبهات.
إذا تردّد الغناء المحرّم بين كونه مطلق الترجيع أو الترجيع المطرب ، فيكون الترجيع المطرب قطعيّ الحرمة ، والترجيع بلا طرب مشكوك الحكم فيكون مجرى للبراءة.
ومثله النهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه بين الحرمة والكراهة.
والحكم في هذه المسألة حكم ما ذكر في المسألة الأولى ، من البراءة عن الحرمة والأدلّة المذكورة من الطرفين جارية في المقام إشكالا وجوابا.
إذا دلّ دليل على الحرمة ودليل آخر على الإباحة ، ولم يكن لأحدهما مرجّح ، فلا يجب الاحتياط بالأخذ بجانب الحرمة لعدم الدليل عليه ، نعم ورد الاحتياط في رواية وردت في «عوالي اللآلي» نقلها عن العلاّمة ، رفعها إلى زرارة عن مولانا أبي جعفر عليهالسلام انّه قال في الخبرين المتعارضين : «فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك الآخر» (١) والرواية ضعيفة السند لا يحتج بها.
إذا دار الأمر بين كون شيء حراما أو مباحا لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجيّة، كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع أو إباحته للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ، فالظاهر عدم الخلاف في أنّ مقتضى الأصل الإباحة ، للأخبار الكثيرة في ذلك ،
__________________
(١) عوالي اللآلي : ٤ / ١٣٣ برقم ٢٢٩.