الثاني : صحّة البيع ولزومه فيما إذا أمر الوالد ولده الأكبر بأن يأمر ولده الأصغر ببيع متاعه ، فنسي الواسطة إبلاغ أمر الوالد واطّلع الأصغر من طريق آخر على أمر الوالد فباع المبيع.
فإن قلنا بأنّ الأمر بالأمر بفعل ، أمر بنفس ذلك الفعل يكون بيعه صحيحا ولازما ، وإن قلنا بخلافه يكون بيعه فضوليا غير لازم.
الظاهر أنّ الأمر بالأمر بالفعل أمر بذلك أيضا ، لأنّ المتبادر في هذه الموارد تعلّق غرض المولى بنفس الفعل وكان أمر المأمور الأوّل طريقا للوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة لأمر المأمور الأوّل.
بالشيء بعد الأمر به
هل الأمر بالشيء بعد الأمر به قبل امتثاله ظاهر في التأكيد أو التأسيس ، فمثلا إذا أمر المولى بشيء ثم أمر به قبل امتثال الأمر الأوّل فهل هو ظاهر في التأكيد ، أو ظاهر في التأسيس؟
للمسألة صور :
أ. إذا قيّد متعلّق الأمر الثاني بشيء يدلّ على التعدّد والكثرة كما إذا قال : صلّ ، ثم قال : صلّ صلاة أخرى.
ب. إذا ذكر لكل حكم سبب خاص ، كما إذا قال : إذا نمت فتوضّأ ، وإذا مسست ميّتا فتوضّأ.
ج. إذا ذكر السبب ، لواحد من الحكمين دون الآخر ، كما إذا قال : توضأ ، ثم قال : إذا بلت فتوضأ.