المقام الثاني : في المعاملات
ولإيضاح الحال نذكر أمورا :
الأوّل : المراد من المعاملات في عنوان البحث ما لا يعتبر فيها قصد القربة ، كالعقود والإيقاعات.
الثاني : انّ المراد من الصحيح في المعاملات ما يترتب عليها الأثر المطلوب منها كالملكية في البيع والزوجية في النكاح.
الثالث : إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي أو التنزيهي بالمعاملة بما هو فعل مباشريّ ، كالعقد الصادر عن المحرم في حال الإحرام بأن يكون المبغوض صدور عقد النكاح في هذه الحالة ، من دون أن يكون نفس العمل بما هو هو مبغوضا ومزجورا عنه ، فالظاهر عدم اقتضائه الفساد ، لأنّ غاية النهي هي مبغوضية نفس العمل (العقد) في هذه الحالة وهي لا تلازم الفساد وليس العقد أمرا عباديا حتّى لا يجتمع مع النهي.
نعم إذا كان النهي إرشادا إلى فساد المعاملة كما في قوله تعالى : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) (النساء / ٢٢) فلا كلام في الدلالة على الفساد.
تنبيه : انّ الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ـ أعني : مسألة اجتماع الأمر والنهي ـ واضح لوجهين :
١. انّ المسألتين مختلفتان موضوعا ومحمولا فلا قدر مشترك بينهما حتى تبحث في الجهة المائزة ، لأنّ عنوان البحث في المسألة السابقة هو :
هل يجوز تعلّق الأمر والنهي بشيئين مختلفين في مقام التعلّق ، ومتحدين في مقام الإيجاد أو لا؟ كما أنّ عنوان البحث في هذا المقام هو :