أيضا ، (ولا رجوع) في الصورتين لما تقدم من أنه عقد لازم ، وليس فرعا على غيره.
(وعلى القول بفرعية العارية ، له الرجوع (١) في الصورتين لأن متعلقه (٢) المنفعة بغير عوض فيهما (٣). والعين الخارجة من يد المقر ليست عوضا عن المنفعة الراجعة إليه ، لثبوتها للمقر له بالإقرار قبل أن يقع الصلح ، فلا يكون (٤) في مقابلة المنفعة عوض فيكون (٥) عارية يلزمه حكمها من جواز الرجوع فيه (٦) عند القائل بها (٧).
(ولما كان الصلح مشروعا لقطع التجاذب والتنازع) بين المتخاصمين بحسب أصله ، وإن صار بعد ذلك أصلا مستقلا بنفسه لا يتوقف على سبق خصومة (ذكر فيه أحكام من التنازع) بحسب ما اعتاده المصنفون ، (ولنشر) في هذا المختصر (إلى بعضها في مسائل) :
______________________________________________________
(١) على القول بفرعية الصلح وليس عقدا مستقلا ، ففي صورة الإنكار فيكون المنكر قد صالح المدعى على سكنى الدار سنة بغير عوض ، لأن الصلح قد وقع على سكنى الدار في قبال إسقاط الدعوى ، وإسقاطها ليس عوضا يتملكه المنكر ، والعارية بغير عوض مما يجوز للمعير فسخها فالصلح الذي يفيد ذلك مما يجوز للمنكر هنا فسخه حينئذ. وفي صورة الإقرار والصلح هنا من الذي قد أعترف له وهو المدعى على سكنى المقر الدار سنة ، فالصلح على منفعة بغير عوض وهو فرع العارية ، والعارية من دون عوض مما يجوز للمعير فسخها فيجوز للمدعى هنا فسخ الصلح كذلك.
هذا والشارح في المسالك جعل الصلح في صورة الإقرار مما يفيد المنفعة بعوض ، لأنه قد وقع على سكنى الدار في قبال خروج العين عن يد المقر ، وعليه فالعارية بعوض لازمة فلا يجوز فسخ الصلح في صورة الإقرار.
(٢) أي متعلق الصلح.
(٣) في الصورتين.
(٤) واسمه متأخر.
(٥) أي الصلح.
(٦) في الصلح.
(٧) بالعارية.