(و) لا شركة (الوجوه) (١) وهي أن يشترك اثنان وجيهان (٢) لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان ، وما فضل فهو بينهما ، أو أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى خامل على أن يكون الربح بينهما ، أو أن يشترك وجيه لا مال له ، وخامل ذو مال ليكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه ، والربح بينهما ، أو أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعضه (٣) له ، وهذه الثلاثة (٤) بمعانيها (٥) عندنا باطلة.
(و) المشتركان شركة العنان (يتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ولو اختلفا) في مقدار المال (اختلف الربح) بحسبه (٦).
______________________________________________________
(١) قال الشارح في المسالك : (لشركة الوجوه تفسيرات ، أشهرها أن يشترك اثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما بعقد لفظي ليبتاعا في الذمة إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما يكون بينهما ، فيبيعان ويؤديان الأثمان ، وما فضل بينهما.
وقيل : أن يبتاع وجيه في الذمة ويفوّض بيعه إلى خامل ، ويشترط أن يكون الربح بينهما.
وقيل : أن يشترك وجيه لا مال له وخامل ذو مال ، ويكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ، ويكون المال في يده لا يسلّمه إلى الوجيه والربح بينهما.
وقيل : أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له ، والكل عندنا باطل خلافا لابن الجنيد ، فإنه جوّزها بالمعنى الأول ، ولأبي حنيفة مطلقا) انتهى.
وبطلانها للإجماع المدعى ولأنه لا دليل على جوازها ، ولأنه لم يتحقق المزج بين المالين فلا يتحقق موضوع الشركة.
(٢) أي معتبران عند الناس.
(٣) أي بعض الربح.
(٤) من شركة الأعمال وشركة المفاوضة وشركة الوجوه.
(٥) أي بالتفسيرات كلها الواردة في شرح الثلاثة.
(٦) أي بحسب مقدار المال ، وكذا عليه من الخسارة بحسب ماله ولم يذكر الماتن الخسارة واقتصر على الربح ، لتقدم الربح على الخسارة مع أنه إذا ذكر الربح فيكون حكم الخسارة معروفا حينئذ ، بلا خلاف في ذلك ، لأن الربح تابع للمال لأنه نماؤه ، فإذا كان مال أحدهما مساويا لمال الآخر كان الربح بينهما بالتنصيف ، والخسارة على المال لأن من له