تساوي المالين بأن شرطا فيه (١) تفاوتا حينئذ (٢) ، أو غير اختلاف استحقاقهما في الربح مع اختلاف المالين كمية (فالأظهر البطلان) أي بطلان الشرط ، ويتبعه بطلان الشركة (٣) بمعنى الإذن في التصرف ، فإن عملا كذلك (٤) فالربح تابع للمال وإن خالف الشرط ، ويكون لكل منهما أجرة عمله بعد وضع ما قابل عمله في ماله (٥).
ووجه البطلان بهذا الشرط أن الزيادة الحاصلة في الربح لأحدهما ليس في مقابلها عوض ، ولا وقع اشتراطها في عقد معاوضة لتضم إلى أحد العوضين ، ولا اقتضى تملكها عقد هبة ، والأسباب المثمرة للملك معدودة ، وليس هذا أحدها فيبطل الشرط ويتبعه العقد المتضمن للإذن في التصرف ، لعدم تراضيهما إلا على ذلك التقدير ولم يحصل. وينبغي تقييده (٦) بعدم زيادة عمل ممن شرطت له الزيادة ، وإلا (٧) اتجه الجواز.
وقيل (٨) : يجوز مطلقا (٩) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، والمؤمنون عند
______________________________________________________
بقية العمومات الواردة في دليل القول الأول ، والإجماع المدعى من قبل السيد المرتضى على القول الأول معارض بالإجماع المدعى على القول الثاني من ابن إدريس ، ومع الغض عن المعارضة فإجماع السيد موهون لذهاب الأكثر إلى خلافه.
الثالث : صحة عقد الشركة دون الشرط ، وهو قول أبي الصلاح الحلبي ، وهو مبني على أن الشرط الفاسد غير مفسد.
(١) في الربح.
(٢) أي حين تساوي المالين.
(٣) وهو القول الثاني المتقدم ، هذا والمراد من بطلان الشركة بطلان عقدها ، أما نفس الشركة من مزج المالين فلا يملك بطلانها لتحقق المزج في الخارج ، ولما كان المراد من الشركة هو عقدها لذا قال الشارح عقيب ذلك : (بمعنى الاذن في التصرف).
(٤) أي مع بطلان الشركة والشرط.
(٥) أي ما قابل عمله واستلزم من إنفاق يجعل في ماله وله أجرة عمله.
(٦) أي تقييد البطلان.
(٧) أي وإن شرطت الزيادة في الربح لمن له زيادة عمل فهو جائز بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه.
(٨) وهو القول الأول المتقدم.
(٩) من عقد وشرط.