يتبرع الحاكم به عليهم. نعم لو كانت الديون لمن له (١) عليه ولاية كان له الحجر ، أو بعضها (٢) مع التماس الباقين ، ولو كانت (٣) لغائب لم يكن للحاكم ولايته (٤) لأنه لا يستوفي له ، بل يحفظ أعيان أمواله ، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعمّ (٥) وإلا (٦) فلا على الأقوى.
(بشرط حلول الدين (٧) فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا لم يحجر ، لعدم استحقاق المطالبة حينئذ ، نعم لو كان بعضها حالا جاز مع قصور المال عنه (٨) والتماس أربابه.
(ولا تباع داره (٩) ،
______________________________________________________
فلا يحجر عليه تبرعا مع عدم التماسهم للأصل ، نعم لو التمس بعضهم فقط فيعتبر في التحجير عليه أن يكون دينه على نحو أكثر من مال الغريم وإن عمّ الحجر حينئذ له ولغيره ، واستقرب العلامة في التذكرة جواز الحجر بالتماس بعضهم وإن لم يكن دين الملتمس زائدا عن ماله ، وهو ضعيف ، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو كانت الديون لمن للحاكم عليه ولاية كالطفل واليتيم والمجنون والسفيه كان للحاكم الحجر باعتبار ولايته على الغرماء.
(١) أي لمن للحاكم.
(٢) أي لو كان بعض ديون الغرماء لمن للحاكم عليه ولاية ، وقد التمس بقية الغرماء الحجر كان للحاكم الحجر عليه.
(٣) أي الديون.
(٤) أي ليس للحاكم ولاية على الغائب حتى يستوفي ماله في ذمم الآخرين.
(٥) أي وعمّ الحجر بالنسبة لغير الملتمس.
(٦) وإن لم يف دين الملتمس بمال المديون فلا حجر ، وقد خالف العلامة في التذكرة على ما تقدم.
(٧) هذا هو الشرط الرابع ، فلو كانت ديونه مؤجلة لم يحجر عليه وإن لم يف ماله بها ، إذ ليس لهم المطالبة في الحال وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة بعد حلول الأجل.
(٨) عن البعض الحالّ.
(٩) لا يجبّر المفلّس على بيع داره التي يسكنها لصحيح الحلبي عن عبد الله عليهالسلام (لا تباع الدار ولا الجارية في الدين ، ذلك أنه لا بدّ للرجل من ظلّ يسكنه وخادم يخدمه) (١) ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الدين حديث ١.