وعلى القول بعدم اشتراط القبض لا مانع من صحة رهنه (١) ، وقد صرح العلامة في التذكرة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه فقال : لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض ، لأنه لا يمكن قبضه ، لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض ، وعدم جواز رهن الدين ، فتعجب منه المصنف في الدروس. وتعجبه في موضعه ، والاعتذار له (٢) عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراطه (٣) ، واعتبار كونه (٤) مما يقبض مثله مع تصريحه (٥) بالبناء المذكور (غير مسموع.
(ورهن المدبّر إبطال لتدبيره على الأقوى (٦) ،
______________________________________________________
(١) أي رهن الدين.
(٢) قال الشارح في المسالك : (واعتذر له المحقق الشيخ علي ـ أي المحقق الثاني ـ بأن عدم اشتراط القبض لا ينافي اشتراط كون الرهن مما يقبض مثله ، نظرا إلى أن مقصوده لا يحصل إلا بكونه مما يقبض ، كما أرشدت إليه الآية الكريمة ، فأحدهما غير الآخر.
وفيه : مع ما أشرنا إليه من تصريح العلامة ببناء الحكم على القبض ، منه اعتبار كون الرهن مما يقبض مثله معجلا إذ لا دليل عليه ، والآية قد تقدم عدم دلالتها على اعتبار القبض ، بل الإرشاد إليه ، والمعتذر ـ ره ـ قد بالغ في تحقيق دلالتها على ذلك ، ومنع دلالتها على اعتبار القبض في محل البحث عنه ، ولو سلم اعتبار صلاحية الرهن للقبض فالدين صالح لذلك بتعين المديون له في فرد من أفراد ماله ، فالمنع من رهنه على القول بعدم اشتراط القبض غير متوجه ، ولو فرض كونه محتملا لما ذكر لا يدفع التعجب عند ضعف المأخذ) انتهى.
(٣) أي اشتراط القبض.
(٤) كون الرهن.
(٥) تصريح العلامة ببناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه.
(٦) ذهب الأكثر إلى أن رهن العبد المدبّر إبطال لتدبيره ، لأن التدبير من العقود الجائزة كالوصية ، وقصد شيء ينافي التدبير عقيب التدبير مبطل له ، فلو رهنه أو باعه أو وهبه ونحو ذلك من العقود التي يكون الفرض منها ملك من انتقل العبد إليه أو استيفاء الدين من قيمته فوقوع شيء من هذه العقود عقيب التدبير مناف للتدبير ومبطل له.
وذهب الشيخ إلى صحة الرهن مع صحة التدبير ، لأن الرهن لا يستلزم نقل العبد عن ملك الراهن ، ويجوز فكه بعد الرهن فلا تنافي بين الرهن والتدبير بمجرد الرهن ، نعم