قال : قال علي رضياللهعنه : ـ يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ، قال : ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزوجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) وينهد (١) الأشرار ، ويستذل الأخيار ، ويبايع المضطرون ، قال : وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن بيع المضطرين (٢) ، وعن بيع الغرر (٣) ، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك (٤).
وأخرج أحمد (١ / ١٤١) عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف رضياللهعنه قال : ثم شهدته (٥) مع علي رضياللهعنه ، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطب فقال : يا أيّها الناس ، إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قد نهى أن تأكلوا نسككم بعد ثلاث ليال ؛ فلا تأكلوها بعد (٦).
وأخرج أحمد (١ / ١٥٠) عن ربعي بن حراش أنه سمع عليا رضياللهعنه يخطب يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تكذبوا عليّ فإنه من يكذب عليّ يلج النار» وأخرجه الطيالسي (ص ١٧) عن ربعي مثله.
وأخرج أحمد (١ / ١٥٦) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : خطب علي رضياللهعنه قال : يا أيّها الناس أقيموا على أرقّائكم الحدود ، من أحصن منهم ، ومن لم يحصن ، فإن أمة لرسول الله صلىاللهعليهوسلم زنت ، فأمرني رسول الله صلىاللهعليهوسلم أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت ، فأتيت رسول الله صلىاللهعليهوسلم فذكرت ذلك له ، فقال : «أحسنت».
وأخرج أحمد (١ / ١٥٦) عن عبد الله بن سبع قال : خطبنا عليّ رضياللهعنه ، فقال :
__________________
(١) يرتفع.
(٢) هو البيع الذي يكون عن حاجة ملحة كسداد دين أو إجراء عملية جراحية ونحو ذلك ، والشراء ممن هذا حاله بالثمن المجزئ جائز أما أن يشتريه من يعلم بحاله بأقل من ثمنه فإنه يحرم لما فيه من الاستغلال والظلم.
(٣) هو بيع ما لا يعلم قدره ولا صفته.
(٤) أي قبل أن يبدو صلاحها ويحرم هذا البيع لما فيه من الجهالة والغرر.
(٥) أي عيد الأضحى.
(٦) المراد بالنسك هنا الأضحية ، والمراد بالنهي عن أكلها : أكلها على أنها أضحية لفوات زمنها ويجوز أن يدخر المسلم من أضحيته لما بعد هذه الأيام الثلاثة.