وقال ابن أبي حاتم : ذكر عبد الله بن أبي عمر البكريّ قال : سمعت عبد الملك الميمونيّ يقول : ما أعلم أنّي رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشدّ تعاهد لنفسه في شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ، ولا أنقى ثوبا وشدّة بياض من أحمد بن حنبل.
وقال الخلّال : أخبرني محمد بن الجنيد أنّ المرّوذيّ حدّثهم قال : كان أبو عبد الله لا يدخل الحمّام. وكان إذا احتاج إلى النّورة تنوّر في البيت.
وأصلحت له غير مرّة النّورة ، واشتريت له جلدا ليده يدخل يده فيه ويتنوّر.
وقال حنبل : رأيت أبا عبد الله إذا أراد القيام قال لجلسائه : إذا شئتم.
وقال المرّوذيّ : رأيت أبا عبد الله قد ألقى لختّان درهمين في الطّست.
وقال موسى بن هارون : سئل أحمد بن حنبل فقيل له : أين نطلب البدلاء؟
فسكت حتّى ظننّا أنّه لا يجيب ، ثمّ قال : إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري.
وقال المرّوذيّ : كان الإمام أحمد إذا ذكر الموت خنقته العبرة. وكان يقول : الخوف يمنعني أكل الطّعام والشّراب.
وقال : إذا ذكرت الموت هان عليّ كلّ شيء من أمر الدّنيا. وإنّما هو طعام دون طعام ، ولباس دون لباس ، وإنّها أيام قلائل. ما أعدل بالفقر شيئا.
وقال : لو وجدت السّبيل لخرجت حتّى لا يكون لي ذكر.
__________________
= العبد أن يخفّفوا من خراجه ، وفي الطب : باب الحجامة من الداء. ومسلم في المساقاة (١٥٧٧) باب حلّ أجرة الحجامة ، ومالك في الموطّأ (٢ / ٩٧٤) في الاستئذان ، باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام ، وكلهم من طرق عن حميد الطويل ، عن أنس بن مالك ، قال : حجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم أبو طيبة ، فأمر له بصاع من تمر ، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه.
ومثله عن ابن عباس أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم احتجم وأعطى الحجّام أجره ، واستعط. أخرجه البخاري ٤ / ٣٣٧ في الإجازة باب خراج الحجام ، وفي البيوع ، باب ذكر الحجام.
ولمسلم قال : حجم الغبيّ عبد لبني بياضة فأعطاه النبي صلىاللهعليهوسلم أجره وكلّم سيّده ، فخفّف عنه ضريبته ، ولو كان سحتا لم يعطه النبي. (١٢٠٢) في المساقاة باب حلّ أجرة الحجامة ، ورواه أبو داود في البيوع (٣٤٢٣) باب في كسب الحجام ، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ (٢٥١) من طريق ابن سيرين ، عن ابن عباس قال : احتجم رسول الله صلىاللهعليهوسلم وآجره ، ولو كان حراما لم يفعل.